حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمنا لانه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدمورود العقد عليه فلا يقصر عما لو أطلقاالثمن، ثم أحضره في المجلس، و ينبغي أنيعلم انه انما يفتقر إلى المحاسبة معتخالفهما جنسا أو وصفا أو هما معا، اما لواتفق ما في الذمة و ما عينه ثمنا فيهما وقعالتهاتر قهريا و لزم العقد، و ظاهر شيخناالشهيد في الدروس الاستشكال في صحة العقدعلى هذا التقدير من حيث ان مورد العقد دينبدين، ورد بان بيع الدين بالدين المنهيعنه انما يتحقق إذا جعلا جميعا في نفسالعقد متقابلين في المعاوضة بمقتضى الباءو هي هنا منتفية، لأن الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هوالثمن الذي جرى عليه العقد، و مثل هذاالتقابض و التحاسب استيفاء لا معاوضة، ولو اثر مثل ذلك للزم مثله فيما لو أطلق ثمأحضره في المجلس، لصدق بيع الدين بالدينابتداء مع انه لا يقول به.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذا الفرع ما رواه الشيخ عنإسماعيل بن عمر «انه كان له على رجل دراهمفعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلىأجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله، فقال: لابأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسألهعن ذلك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألكعنها فقلت:

لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت:يقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإني أوهمت».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن طلحة بنزيد عن ابى عبد الله عليه السلام «قال: قالرسول الله صلّى الله عليه وآله لا يباعالدين بالدين».

/ 415