حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
و ان مات فيه لم يجز من حيث انه ميتة، والأشهر الأظهر الجواز، لان المقصودبالبيع خال من هذه الموانع، و الدود غيرمقصود، و انما هو بمنزلة النوى الذي لافائدة فيه. و منع الشيخ ايضا من السلم في الشاة معهاولدها، محتجا بأنه لا يوجد الا نادرا، وكذا في الجارية الحامل لجهالة الحمل، وعدم إمكان وصفه، و رد الأول بإمكان الوصفبالصفات المعتبرة في السلم من غير أداءالى عزة الوجود، و الثاني باغتفار الجهالةفي الحمل، لانه تابع، و وافقه العلامة فيالجارية الحسناء مع ولدها لعزة وجودها،قيل و في الفرق نظر. و بالجملة فضابط المنع و عدمه عزة الوجودو عدمه، و يجوز الإسلاف في شاة لبون، والمراد بها ما من شأنها ذلك، بان يكون لهالبن، و ان لم يكن موجودا بالفعل حال البيع،بل لو كان موجودا حال البيع لم يجب تسليمه،بل له أن يحلبه و يسلمها بعد ذلك، وبالجملة فضابط اللبون ما يكون لها لبنيحلب في اليوم أو الليلة. و اما الحامل فالمراد بها ما كان الحملموجودا فيها بالفعل، لا ما يمكن ان تحملفان الحامل لا يطلق عرفا الا على الأول،بخلاف اللبون، فإنه يطلق على ما يحلب فياليوم أو الليلة لا ما كان موجودا بالفعلخاصة. الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه على الأشهر، بل نقل فيالتذكرة عليه الإجماع، قال: فلا يجوزالتفرقة قبله، و ان تفارقا قبل القبض بطلالسلم عند علمائنا اجمع، و ظاهره انه معالبطلان يحصل الإثم أيضا و قد تقدم. قولهم في الصرف ايضا بنحو ذلك. و قد بيناما فيه ثمة و نقل عن ابن الجنيد جواز تأخيرالقبض ثلاثة أيام، و لم أقف في الحكمالمذكور على نص، و الظاهر أن دليل الأصحابانما الإجماع المدعى مع ما عرفت من خلافابن الجنيد، و كأنه غير ملتفت اليه عندهمبناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفةمعلوم النسب.