حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 203
نمايش فراداده

ما قد قدمنا نقله عن المسالك من صدق اسمالدين على المبيع قبل حلوله و بعده، كماتقدم نقله عنه في الموضع المشار إليه،فإنه يلزم على ذلك بيع الدين بالدينالمنهي عنه، و لم نقف لهم في هذه الدعوىعلى مستند، سيما مع تصريح أكثر أهل اللغةبأن الدين اسم للمؤجل خاصة، و موافقتهمعلى ذلك في الأثمان فليتأمل المقام، فإنهحرى بالتدبر التام و الله العالم.

المسألة الرابعة عشر [في أنه لا يؤدى عنالمديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه فيغير معصية]:

ظاهر الاخبار و هو ظاهر اتفاق كلمةالأصحاب أنه لا يؤدى عن المديون من سهمالغارمين الا مع إنفاق الدين في غيرمعصية، و أنه لا يعطى منه، و انما الخلاففيما إذا جهل حاله، فقال الشيخ: انهكالثاني، و قال ابن إدريس:

بالأول، و به صرح الأكثر.

و نقل عن الشيخ أنه احتج بما رواه فيالكافي عن محمد بن سليمان «عن رجل من أهلالجزيرة يكنى أبا (نجاد) قال: سأل الرضاعليه السلام رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلتفداك ان الله عز و جل يقول «وَ إِنْ كانَذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏مَيْسَرَةٍ» أخبرني عن هذه النظرة التيذكرها الله عز و جل في كتابه لها حد يعرفإذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر؟و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله،و ليس له غلة ينتظر إدراكها، و لا دينينتظر محله، و لا مال غائب ينتظر قدومه،قال:

نعم فينظر بقدر ما ينتهى خبره الى الامام،فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهمالغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، و ان كان أنفقه في معصية الله فلا شي‏ءعلى الامام له، قلت: فما لهذا الرجل الذيائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعةالله عز و جل أم في معصيته؟ قال: يسعى له فيماله فيرده عليه و هو صاغر».

و ردها الأكثر بضعف الاسناد فلا يمكنالتعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل،لأن الأصل في تصرفات المسلمين وقوعها علىوجه الصحة و المشروع،