حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 20

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختيار شيخنا الشهيد الثاني بأنه مخصوصبما كان كذلك قبل العقد، و أما ما يقع فيهالتأجيل بالعقد، فإنه لا يصدق عليه بيعالدين بالدين، و قد تقدم نقل ذلك في الموضعالمشار اليه آنفا، و كذا قبله في الشرطالسابع من شروط السلم.

و منع ابن إدريس من بيع الدين على غيرالمديون، استنادا الى دليل قاصر، و تقسيمغير حاصر، كما أوضحه شيخنا العلامة فيالمختلف، و المشهور الصحة لعموم الأدلة.

و قال في الدروس: و لو كان الدين مؤجلا لميجز بيعه مطلقا، و قال ابن إدريس:

لا خلاف في تحريمه على من هو عليه، و يلزمبطريق أولى تحريمه على غيره، و جوز الفاضلبيعه على من هو عليه، فيباع بالحال لابالمؤجل، و لو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين، و الحال لا بالمؤجل أيضا انتهى.

أقول: أما ما ذكره من عدم جواز بيع الدينالمؤجل مطلقا، يعنى لا بحال و لا مؤجل فهوالمشهور بينهم، لانه لا يستحقه قبل حلولالأجل و هو مذهب العلامة في التذكرة ووافقه في المسالك الجواز و قد تقدم تحقيقذلك في المسألة الثانية من المقام الثانيفي أحكام السلم.

و اما ما ذكره من أولوية التحريم على غيرمن هو عليه، بناء على ما ذكره ابن إدريس،فلأنه إذا امتنع فيمن عليه المال مع أنهمقبوض بالنسبة إليه فإن يمتنع في غيرهلعدم المقبوضية أولى، الا أنه قد أجاب فيالمسالك بأنه لا يشترط المقبوضية حينالعقد، بل يكفي إمكانه و تحققه بعدالحلول، و قد تقدم ذكر ذلك في الموضعالمشار اليه.

و أما اشتراط العلامة مع الجواز البيعبالحال لا بالمؤجل، فلانه بالمؤجل يدخلتحت بيع الدين بالدين، و أما البيع بالحالفلا مانع منع. الا ما يدعونه من عدماستحقاقه يومئذ، و اشتراط القبض وقتالعقد، و فيهما ما عرفت كما أوضحه فيالمسالك.

و أما أنه مع الحلول فإنما يجوز بالحالدون المؤجل، فالظاهر أنه مبنى على‏

/ 415