بعض البلدان فيكتب ذلك المدفوع اليهكتابا بأن يدفع اليه ذلك المال في بلدأخرى، و أن الكتاب بهذه الصورة يسمى سفتجة.
و صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبى جعفر عليهالسلام «قال: قلت له، ندفع الى الرجلالدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرىسودا بوزنها، و أشترط ذلك؟ قال: لا بأس».
قال بعض المحققين بعد ذكر الحكم المذكور وإيراد صحيحة يعقوب بن شعيب: هذا ظاهر، انماالبحث في أنه يلزم ذلك أم لا؟ بل يجوز له أنيطلب أينما يريد، ظاهر كلامهم في عدم لزومالأجل في القرض- و ان القرض جائز دائما الاأن يشترط في عقد لازم- الجواز، و مقتضىأدلة لزوم الشرط عدمه، و كذا نفى الضرر إذافرض، إذ قد يتعسر أو يكون قليلا في بلدالمطالبة دون بلد الشرط، و نحو ذلك منالضرر، و أما العكس فالظاهر أنه ليسبلازم، بل كان للمقترض دفع ذلك و يجبالقبول، تأمل في الفرق انتهى.
أقول: الظاهر من لزوم العقد بناء علىالقول به هو اللزوم من الطرفين، فكما أنهلا يجوز للمقرض المطالبة في غير ذلكالمكان كما ذكره، كذلك لا يجوز للمقترضالدفع في غيره، و حديث الضرر الذي ذكره جارأيضا في الجانب الآخر، بل ربما كان أظهرفإن ظاهر هذه الاخبار أن الغرض من هذهالمعاملة المذكورة هو خوف المقرض على مالهبالسفر به الى تلك البلد، و هو مضطر الىنقله الى تلك البلاد على وجه لا يحصل عليه،فدفعه الى ذلك الرجل ليدفعه له في تلكالبلد بنفسه أو وكيله أو سفاتج تكتببينهم، فلو جوزنا للمقترض أن يدفع ذلك فيبلد القرض مثلا أو بلد أخرى غير البلد التيوقع الاشتراط عليها، لربما تضرر المقرضبإيصاله إلى