روح «من أنه متى حجر عليه مولاه فليس علىمولاه شيء، و لا على العبد شيء» و حينئذفالواجب تقييد إطلاق الصحيحة المذكورةبهذه الرواية، و حمل ما تضمنته منالاستسعاء على رضى المولى، جمعا بينالخبرين، و لكنه معذور بعدم اطلاعه علىالخبر المذكور حيث لم يورده في المقام.
و أما استثناء ما استدانه لمصلحة التجارةمع عدم الاذن له في الاستدانة و أنه يكونعلى المالك، فالظاهر أن وجهه عندهم أنهحيث كان مأذونا في التجارة فهو مأذون فيمايتعلق بمصالحها التي من جملتها ذلك، و هو وان احتمل، الا أن إطلاق صحيحة أبي بصيريرده، و تخصيصها بمجرد ما ذكروه بعيد.
قد صرح الأصحاب بأنه لو مات المولى الدينفي تركته، و لو كان له غرماء كان غريمالعبد من جملتهم، و الوجه فيه ظاهر بعدالحكم بلزوم دينه للمولى، و عليه يدلالخبر الثاني، و حينئذ فيسقط الدين علىالغرماء أجمع، الا أن ظاهر الخبر السادسبل صريحه تقديم غرماء المولى، فعلى هذا لولم يبق شيء سقط غرماء العبد مع أن الجميعلازم لذمة المولى، و هو مشكل، و لم أر منتعرض لنقل الرواية المذكورة، فضلا عنالجواب عما اشتملت عليه من الحكم المذكور،و مقتضي اصطلاح المتأخرين طرح الروايةالمذكورة لضعفها، و يعضده مخالفتهاللقواعد الشرعية و الله العالم.
- قال الشيخ في النهاية لو لم يأذن له فيالتجارة و لا في الاستدانة لا يلزم المولىمنه شيء، و لا يستسعى المملوك بل كانضائعا، و قال ابن حمزة يكون ضائعا إلا إذابقي المال في يده، أو كان قد دفع الى سيده.
و قال ابن إدريس: يتبع به بعد العتق و بهفسر قول الشيخ كان ضائعا، و هو اختيار أبىالصلاح أيضا قال في المختلف: و هو المعتمد.
أقول: ظاهر الرواية الرابعة أنها من هذاالقبيل، فان قوله يشترى و يبيع قد علم بذلكمولاه يشعر بأنه غير مأذون منه في شيء منالأمرين، و انما رآه يشترى و يبيع، و لمينكر ذلك عليه، مع أنه حكم بأنه يستسعىفيما عليه، و ظاهره الاستسعاء