حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 29
نمايش فراداده

على ما تقدم- أن الأشهر الباقية يمكنإجراؤها على حكم الأصل، و هو الاعتباربالهلال إذ لا مانع منه فيتعين الحملعليه، و لا يلزم إكمال الشهر الأولالمنكسر من الذي يليه بلا فاصلة لصدقالإكمال مما بعده سواء كان مما يليه أويتأخر عنه، إذ لا محذور لازم من الإكمال منغيره، بخلاف ما لو أكمل من الذي يليه فإنهيلزم اختلال الشهر الهلالي مع إمكاناعتباره بالهلالي، و لأن الأجل إذا كانثلاثة أشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الأول و الرابع يصدقأنه قد مضى ثلاثة أشهر عرفا فيحل الأجل، والا كان أزيد من المشترط، و لأنه إذا وقعالعقد في نصف الشهر مثلا و مضى بعده شهرانهلاليان يصدق انه مضى من الأجل شهران ونصف، فيكفي إكمالها خمسة عشر يوما لصدقالثلاثة معها، و هذا أمر ثابت في العرفحقيقة و الله العالم.

الشرط السابع- غلبة الوجود وقت الحلول إذااشترط الأجل‏

كما هو الأشهر الأظهر، و المراد غلبةالوجود في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أوبلد العقد حين يطلق على أحد الأقوالالاتية. أو فيما قاربه بحيث ينتقل إليهعادة، و ظاهر الأكثر انه لا يكفى وجودهنادرا، و في القواعد جعل الشرط إمكانوجوده في ذلك الوقت و هو يشعر بدخول النادرو تأولوه بما يرجع الى قول الأكثر، و لمنقف في أصل هذا الشرط على دليل واضح، بلربما الظاهر من الاخبار ما ذكره القواعد ولم أقف على مخالف لما ذكروه في هذا المقامسوى المحقق الأردبيلي طاب ثراه حيث قالبعد قول المصنف «و غلبة وجوده وقت الحلول»ما لفظه هذا هو الثامن من الشروط و دليلهغير واضح بل الظاهر عدم ذلك و الاكتفاءبإمكان وجوده كما هو ظاهر