حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
و لو قال: الى شهرين فان كان في أول شهر فلااشكال و لا خلاف في انه يعد شهرين هلاليين،لأن الأصل في الشهر عند الإطلاق هوالهلالي، و انما يعدل عنه إلى العددي عندتعذر حمله على الهلالي. و ان كان في الأثناء فأقوال أحدها اعتبارالشهرين المذكورين بالهلالي، اما الثانيفظاهر لوقوعه بأجمعه هلاليا، و اما الأولفلصدق معنى القدر الحاصل منه عرفا كنصفه وثلثه مثلا، فيتم من الثالث قدر ما فات منهحتى لو كان ناقصا كفى إكمال ما يتم تسعة وعشرين يوما، لان النقص جاء في آخره، و هومن جملة الأجل و الثابت من الأول لا يختلفبالزيادة و النقصان، و هذا القول نقلهالمحقق في الشرائع. و ثانيها اعتبار ما عدا الأول هلاليا وأنه يتمم الأول ثلاثين يوما، و الوجه فيهاما بالنسبة إلا ما عدا الأول فلصدقالهلالي، و قد عرفت ان الأصل في الشهر ذلك،و اما بالنسبة إلى الشهر الأول المكسورفلأنه بإهلال الثاني لا يصدق عليه انه شهرهلالي فيكون عدديا، و لا يمكن اعتبارالجميع بالهلالي لئلا يلزم اطراح المنكسرو تأخر الأجل عن العقد مع الإطلاق، و حينئذفيكمل الأول ثلاثين يوما بعد انقضاءالمقصود من الهلالي من شهر أو أكثر قال فيالمسالك و هو قول الأكثر. أقول: و هو اختيار المحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك و نقله فيالمختلف عن الشيخ ايضا و هو الأوفقبالقواعد المقررة. و ثالثها انكسار الجميع بكسر الأول فيقدرالكل بالعدد ذهب اليه الشيخ في أحد قوليه،و نفى عند البعد في المختلف قال: و لااستبعد بكونها كلها عددية بناء علىالمتعارف من الحمل عليه عند قرب الهلال، وفيه ما يأتي ذكره إنشاء الله (تعالى)، والوجه في هذا القول أن الشهر الثاني لايعقل دخوله الا بعد انقضاء الأول، فالأيامالباقية اما ان لا تحتسب من أحدهما أو منالثاني و كلاهما محال، أو من الأول فلايعقل دخول الثاني حتى يتم الأول بعدد مافات منه من الثاني فينكسر الثاني و هكذا، وفيه- زيادة