حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 20
لطفا منتظر باشید ...
عبارة القواعد و التذكرة على ما نقل فيشرح الشرائع بمعنى القدرة على تسليمالمبيع حين الأجل بناء على ظنه، كما تشعربه عبارة الدروس حيث جعل الشرط القدرة علىالتسليم عند الأجل و يؤيده ما في موثقة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «قال: لا بأس بان يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، و حالا لا يسميأجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراءذلك حالا». و صحيحة زرارة «قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟فقال: لا بأس ان خرج فهو له و ان لم يخرج كاندينا عليه. و رواية خالد بن الحجاج عن ابى عبد اللهعليه السلام في الرجل يشترى طعام قريةبعينها، و ان لم يسم له قرية بعينها أعطاهمن حيث شاء». و هما يدلان على جواز اشتراط القريةالمعينة، و المشترطون غلبة وجود المسلمفيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطتبطل السلم، و يظهر ان ظن الوجود و إمكانهحين الأجل في الجملة يكفي، و لا شك في حصولالظن بحصول غلة قرية و ان كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، و لهذا يتكل صاحبهاعلى غلة تلك الأرض، و لا يزرع غيرها ظنابأنه يحصل له منها غلة، و يبيع و يشترىرجاء للوفاء منها، و كذا غزل امرأة معينة،و لا اعتبار بإمكان موتها لحصول الظنبالحياة للاستصحاب، و لهذا يكتب إليهاكتابة و يبعث إليها هدايا بعد الغيبة بمدةطويلة