أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل و الأرضبحصتهما من الثمن، و هو المعتمد، لناالأصل عدم الأخذ بالشفعة، و لأنا قد بيناأن الشفعة لا تثبت فيما ينقل و يحول، والثمرة على رؤس النخل من هذا الباب، فلاشفعة فيها، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاجبعموم الأخبار المروية في وجوب الشفعة فيالبيع، و أجاب بأن العام قد يخص بدليلأقوى.
أقول: و قد عرفت الكلام في ذلك، و أن ما نقلعن الشيخ هنا هو مقتضى ما نقل عن السيدالمرتضى و من تبعه كما تقدم ذكره، وبالجملة فإنه هو المشهور بين المتقدمينكما عرفت.
- المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعةفي النهر و الطريق و الحمام و نحو ذلك مماتضر قسمته، و أنه يشترط في الأخذ بالشفعةكونه مما يقبل القسمة الإجبارية، و لوأضرت به القسمة فلا شفعة، استنادا الى ماتقدم من رواية السكوني، و نحوها رواية فقهالرضا عليه السلام قالوا: و ليس المراد منالطريق فيهما و النهر و الحمام ما كانواسعا فيكون المراد ما كان ضيقا.
و ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد «عن جعفربن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».