حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 374
نمايش فراداده

عن المسالك- من أن المشهور ان الولايةللحاكم على السفيه مطلقا، اتصل سفههبالبلوغ، أو تجدد بعده بل صرح بذلك هو نفسهفي الباب الخامس في التصرف بالنيابة فقالبعد أن صرح بأن ولاية الصبي و المجنون للأبو الجد: ما لفظه قيل: و كذا حكم الولاية فيمال من بلغ سفيها استصحابا لولاية الأب والجد، أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا والمفلس فولايتهما للحاكم لا غير، و قيل: بلالولاية في السفيه مطلقا للحاكم لا غير،كالمفلس، و هو أشهر انتهى.

نعم المفهوم من كلام بعض الأصحاب في كتابالنكاح أن هذا الإجماع انما هو في المجنونخاصة، بمعنى انه ان بلغ مجنونا فان ولايتهللأب و الجد بلا خلاف.

و به يظهر ان الظاهر ان لفظ السفيه هنا فيالعبارة المتقدمة وقع سهوا من قلمه، و أماحمل ذلك على النكاح بالخصوص- دون المال كماربما يتوهم من ذكر ذلك في باب النكاح-فيرده ما يفهم من المسالك من أنه لا فرق فيهذا الخلاف بين المال و النكاح.

الثاني- لو بلغ عاقلا ثم تجدد سفهه‏

فقد تقدم أن الولاية فيه للحاكم، و هوالمشهور، و قيل: يعود ولاية الأب و الجدبعد زوالهما، قال: و كذا في الجنون لو طرءبعد البلوغ و الرشد.