التوى غرمائه، و لا تعرض في شيء منهالشيء من هذه الأحكام بالكلية، فضلا عن أنيكون على جهة الوجوب أو الاستحباب، وحينئذ فإثبات الوجوب أو الاستحباب بمثلهذه الاعتبارات العقلية و التعليلاتالوهمية لا يخلو من المجازفة كما ذكرنا.
ثم انهم ذكروا في ترتيب المبيعات انه يبدءبما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثمالحيوان، ثم سائر المنقولات، ثمبالعقارات قالوا: هذا هو الغالب، و قد يعرضلبعض ما يستحق التأخير التقديم بوجه، ثمبالرهن و بعضهم عد الرهن بعد ما يخاف عليهالفساد، و المراد به انه إذا كان للمفلسمال مرهون عند أحد فإنه يبدء ببيعه، لانهربما زادت قيمته فيضم الزائد الى مالالغرماء و يقسم عليهم، و ربما نقصت فيضربالمرتهن بالناقص مع الغرماء.
قال في المسالك: و هذا التقديم يناسبالاستحباب، لان الغرض منه معرفة الزائد والناقص، و هو يحصل قبل القسمة، و فيالتذكرة قدمه على بيع المخوف و ما هنا أولىانتهى.
- قالوا: و من المستحبات ان يعول على مناديرضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة، وان تعاسروا عين الحاكم، قال في المسالك:ينبغي ان يكون هذا على سبيل الوجوب، لأنالحق في ذلك لهم، لكونه مال المفلس ومصروفا الى الغرماء.
ثم قال: و يمكن مع ذلك الاستحباب، لانالحاكم بحجره على المفلس أسقط اعتباره، وكان لوكيله و حق الغرماء الاستيفاء منالقسمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم، ثم انه انوجد من يتبرع بذلك، و إلا بذلت الأجرة منبيت المال، لانه معد لمصالح المسلمين، وهذا من جملتها، و لو تعذر لعدم بيت المال،أو لعدم سعة فيه لذلك، جاز أخذها من مالالمفلس، لان البيع حق عليه.
و في القواعد أطلق أن الأجرة على المفلس،و لا يخلو من قرب للعلة المذكورة و الرجوعالى بيت المال يحتاج الى دليل، و مجرد كونهموضوعا لمصالح المسلمين لا يستلزم ذلك، والواجب إعطاء ديون الغارمين منه و انكانوا قادرين على أدائها،