حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 125
نمايش فراداده

الإنسان ملكه شارعا و سبيلا مسبلا و يسلكفيه شخص آخر، أو يجي‏ء جماعة أرض قرية أوبلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدرب والمساكن، و يفتحوا اليه الأبواب، أو يصيرموضع من الموات جادة يسلك الناس فيها، فلايجوز تغييره، و كل موات يجوز استطراقه،لكن لا يمنع أحد من إحيائه بحصول الممرعليه، فليس هو حكم الشوارع. انتهى.

و قال في الدروس: يجوز عمل سرداب في الطريقالنافذ، إذا أحكم أزجه و لم يحصر الطريق منوجهها، و لو كان في المرفوع لم يجز و انأحكم إلا بإذنهم، و مثله الساقية من الماءإذا لم يكن لها رسم قديم، و منع الفاضل منعمل الساقية و ان أحكم الأزج عليها فيالنافذ، أما لو بناها بغير أزج فإنه يمنعمنها إجماعا، و يجوز لكل أحد إزالتهاانتهى.

المقام الثالث في الجدران:

و البحث فيها يقع في موارد

الأول- الجدار بين الملكين‏

اما أن يكون لواحد من صاحبي الملكين، أويكون مشتركا بينهما، فان كان مختصابأحدهما كان له التصرف فيه كيف شاء، بهدم وبناء و نحو ذلك، و ليس للآخر وضع جذع و لاخشبته عليه الا بإذن صاحبه، و هذا كله ممالا خلاف فيه و لا اشكال، و ان كان مشتركا لميجز لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخر،كوضع وتد و فتح كوة و نحو ذلك، حتى أنه عدفي التذكرة من ذلك أخذ تراب ليترب بهالكتاب، فإنه لا يجوز إلا بإذن شريكه ثماستثنى من ذلك ما لا يقع المضايقة بهكالاستناد اليه، و اسناد المتاع إليه إذالم يتضرر الجدار بذلك، و هذا الحكم عام فيجدار الغير مطلقا، لأنه بمنزلة الاستظلالبجدار الغير، و الاستضائة بسراجه، و لومنع المالك أو الشريك من الاستناد فهليحرم أم لا؟ جزم في التذكرة بذلك و تبعه فيالمسالك و استقرب في الدروس العدم لانتفاءالضرر قال في المسالك: و موضع الخلاف ماإذا كان المجلس للمستند و الا لم يجزإجماعا.