حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 135
نمايش فراداده

عن جابر «عن أبى جعفر عن أبيه عن جده عنعلى (عليهم السلام) أنه قضى في رجليناختصما إليه في خص فقال: ان الخص للذي إليهالقمط».

و الأصحاب لم ينقلوا في هذه المسئلة إلاالرواية الأخيرة، و لهذا قال في المسالكبعد نقله الرواية المذكورة: و الطريقضعيف، الا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، وردها بعضهم و منهم المصنف في النافع، و قالانها قضية في واقعة، فلا تتعدى، و حينئذفحكم الخص حكم الجدار بين الملكين انتهى.

و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد نقلذلك عن المسالك و كأنه أوفق بالأصول والقوانين، الا أنه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الإجماع عليه، ثم ذكر رواية منصوربن حازم المتقدمة، و قال: انها مروية بطريقصحيح، و بطريق آخر حسن، الى أن قال:فالمشهور لا بأس به، و لا اعتبار بما تقدم،و ان احتمل كونها قضية في واقعة عرفها عليهالسلام، فلا تتعدى، انتهى ملخصا.

و صدر كلامه (رحمه الله) يميل الى ما ذكرهفي النافع من طرح الرواية، و جعل الخصالمتنازع فيه كالجدار المتقدم ذكره، و حكمالتنازع فيه، ثم ذكر رواية منصور المرويةبطريق صحيح، و آخر حسن، و وافق المشهور فيالعمل بالرواية، و نفى الاعتبار بما ذكرهأولا، الا أنه احتمل الوقوف على موردالخبرين من غير أن يتعدى الحكم الى غيرالخص، و الظاهر أن السبب في ذلك هو أن ظاهرالروايات المذكورة الاعتماد في ذلك علىالقرائن، فهي تدل على اعتبار القرائن فيإثبات الأحكام الشرعية، مع أن الأمر بحسبالشرع ليس كذلك، و حيث كانت الرواية بذلكمتعددة مع صحة بعضها، وجب الوقوف فيها علىموردها.

و الله العالم.

السادس [لو انهدم الجدار المشترك‏‏]

- قد تقدم الكلام في أنه لو انهدم الجدارالمشترك لم يجبر شريكه على المشاركة فيعمارته، قالوا: و كذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحملالعلو، و الوجه فيه أنه لا يجب على الإنسانعمارة ملكه، لأجل‏