حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 141
نمايش فراداده

ملكه التراب و قبله سلم من نقله، و انامتنع من قبوله وجب نقله، و ان شق لماتقدم، هكذا قالوا، و فيه ما عرفت منالتردد.

و لو صالحه على إبقاء الأغصان المذكورة فيالهواء فالمشهور الصحة، و منع منه الشيخ،بناء على أصله المتقدم ذكره من تفريعالصلح على البيع، و أن الهواء تابع لا يصحافراده بالبيع، و قد تقدم نظير هذهالمسئلة في الموضع السادس من المقامالأول.

بقي الكلام هنا في أن الشيخ قد علل ذلكبعلة أخرى، فقال: لو صالحه على إبقاء الغصنالبارز الى ملك الغير في الهواء لم يصح انكان رطبا، لانه يزيد في كل حال، و لا يعرفقدره، و كذا ان كان يابسا لانه يتبع الهواءمن غير قرار و ذلك لا يجوز. انتهى، و مرجعالمنع إذا كان رطبا من حيث المجهولية فيالمصالح عليه، فلا بد من معلوميته.

قال في المسالك بعد قول المصنف و لو صالحهعلى طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادةأو انتهائها ما لفظه: و المراد بقوله معتقدير الزيادة أو انتهائها ان الأغصان انكانت قد انتهت في الزيادة، بحسب ظن أهلالخبرة صح الصلح على إيقاعها مطلقا، و انكانت أخذت في الزيادة فلا بد من تقديرالزيادة ليكون الصلح مضبوطا، و لا بد معذلك من تقدير مدة الإقامة، فلا يصح المؤيدعلى ما ذكره الجماعة. انتهى.

و حينئذ فالخلاف بينه و بين الأصحاب انماهو في صورة عدم الزيادة بأن يكون يابسا أوقد تناهت زيادته بحيث لا يزيد على ذلك بحسبنظر أهل الخبرة.

الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة‏]

- قالوا: إذا كان لإنسان بيوت الخانالسفلى: و لاخر بيوته العليا و تداعياالدرجة، فإنه يقضى بها لصاحب البيوتالعليا مع يمينه، لاختصاصه بالتصرف فيهابالسلوك الى بيوته العليا و ان كانتموضوعة في الأرض التي هي لصاحب البيوتالسفلى، لان مجرد ذلك لا يوجب اليد، و كمايحكم بها لصاحب العليا، فكذا محلها، هذامع اختلافهما أيضا في الخزانة التي تحتالدرج.

أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب البيوتالسفلى، و انما النزاع في الدرج‏