حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 144
نمايش فراداده

أو بالعكس.

و أما ما ذكره بالنسبة إلى اللجام و السرجفإنه رده المحقق المتقدم ذكره بالبعد،قال: أنه يبعد أن يكون اللجام لشخص، والدابة لاخر، و كذا الجل و الرحل فالحكمغير واضح، انتهى.

أقول: و يؤيده ما تقدم في غير مقام من أنالأحكام انما تبنى على الافراد المتكررةالغالبة، دون الفروض النادرة.

و كيف كان فان الحكم في هذه المقاماتبمجرد هذه التعليلات من غير وجود نص واضحلا يخلو من مجازفة. و الله العالم.

الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما‏]

- قيل: لو تنازعا ثوبا في يديهما لكن في يدأحدهما أكثره، فهما سواء فيه لاشتراكهمافي مسمى اليد، و لا ترجيح لقوتها: و الفرقبين هذه المسئلة و سابقتها عند هذا القائلهو أن التصرف الذي كان مع الراكب بالركوبزائدا على اليد، منتف هنا فاختلف الحكملذلك.

و أما على ما ذكره في المسالك في ما قدمنانقله عنه من أنه يثبت شرعا كونه مرجحا يصيرحكم المسئلتين من باب واحد، فيحكمبالتساوي فيهما بعد حلف كل منهما لصاحبه،قال في المسالك: نعم لو كان أحدهما لابساللثوب و الأخر ممسكا له فهي كمسألة الراكبو القابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد، وربما قيل هنا: بتقديم اللابس، لان الظاهرأنه لم يتمكن من لبسه، الا و هو غالب مستقلباليد انتهى.

أقول: الظاهر أن هذا القول هنا يجرى مجرىالقول بتقديم الراكب في مسئلة تنازعالراكب و القابض، لأنهما مشتركان في زيادةالتصرف بالركوب و اللبس على مطلق اليد فيكل من الموضعين، و مقتضى ما ذكره فيالمسالك في تلك المسئلة من عدم ثبوتالترجيح بذلك، ينبغي ان يجرى في هذاالموضع بمقتضى حكمه بالمساواة بينالمسئلتين، الا أنه أغمض النظر هنا عنذلك، و ربما