حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 148
نمايش فراداده

لأنها المقصود بالذات هنا، أو ينبهعليهما معا على وجه يزيل الالتباس عنحقيقتها و أحكامها، و لكنه اقتصر علىتعريفها بالمعنى الأول إلى آخر كلامه.

أقول: لا يخفى على من تأمل الأخبارالجارية في هذا المضمار أنه لا يفهم منهامعنى للشركة غير ما ذكره الفاضلانالمتقدمان و نحوهما، كالشهيد في اللمعة وغيره، و هو المتبادر لغة و عرفا من لفظالشركة، و هذا المعنى الثاني الذي ذكره لايكاد يشم له رائحة منها بالمرة.

و من الاخبار الواردة في الباب صحيحة هشامبن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)،«قال: سألته عن الرجل يشاركه في السلعة،قال: ان ربح فله، و ان وضع فعليه».

و موثقة محمد بن مسلم «عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابةو ليس عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقاليا فلان انقد عنى ثمن هذه الدابة و الربحبيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة، قال:ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكانبينهما، و بمضمون هذه الرواية أخبارعديدة.

و صحيحة ابن رئاب «قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام) لا ينبغي للرجل المسلم انيشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعهوديعة و لا يصافيه المودة».

و رواية الحسين بن المختار «قال: قلت لأبيعبد الله (عليه السلام) الرجل يكون لهالشريك فيظهر عليه أنه قد اختان منه شيئا،إله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أنيبين له؟ فقال: شوه، لهما أنما اشتركابأمانة الله و أنى لا حب له ان‏