حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 150
نمايش فراداده

انتهى.

و ظاهره بل صريحه كما ترى أن مجرد الاذنكاف في جواز التصرف و التجارة و نحو ذلك، وان عبر عنه بلفظ الصيغة الموهم للعقد.

و مثل هذا الكلام كلام الشهيد في اللمعةأيضا حيث قال: كتاب الشركة و سببها قد يكونإرثا أو عقدا أو مزجا بحيث لا يتميز، الىأن قال: و ليس لأحد الشركاء التصرف إلابإذن الجميع، لقبح التصرف في مال الغير ويقتصر على التصرف المأذون، فإن تعدى ضمن،قال الشارح بعد ذكر هذه العبارة الثانية:

و اعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماعحقوق الملاك في المال الواحد على أحدالوجوه السابقة، كذلك تطلق على العقدالمثمر جواز تصرف الملاك في المالالمشترك، و بهذا المعنى اندرجت الشركة فيقسم العقود، و قبلت الحكم بالصحة والفساد، لا بالمعنى الأول، و المصنف أشارالى المعنى الأول بما افتتح به منالأقسام، و الى الثاني بالاذن المبحوث عنههنا. انتهى.

أقول: مرجع كلامه السابق و كلامه هنا الىأن ارتكاب هذا التكلف انما هو لأجل إدخالالشركة في قسم العقود، حيث نظموها في هذاالسلك، و فيه أن هذا انما يتم لو ثبت ذلكشرعا أو لغة أو عرفا، و شي‏ء من هذه الأمورغير حاصل. أما عدم ثبوت الأخيرين، فقداعترف به فيما مضى من كلامه.

و أما الأول فلما عرفت من الاخبار، إذ لايستفاد من لفظ الشركة فيها أزيد من هذاالمعنى اللغوي و العرفي، نعم يتوقف التصرفبعد حصول الشركة بالمعنى الذي ذكرناه علىالاذن، و ما يقع منهما عليه التراضي فيالتجارة و نحوها من التصرفات، و تبعيةالربح لرأس المال و نحو ذلك، و بذلك يتمالمقصود و ان لم يدخل في باب العقود، و هذاهو المفهوم من كلام الفضلاء المذكورين.

و أما قوله ان الشهيد في اللمعة أشار الىالعقد الذي ادعاه بقوله:

«و ليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذنالجميع» بمعنى أن المراد بالاذن‏