حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 17
نمايش فراداده

و يدل على القول المذكور مضافا الى اتفاقالأصحاب (رضوان الله عليهم)، صحيحة عبدالله بن سنان، و موثقة إسحاق بن عمار، وموثقة الحسين بن الجهم المتقدمات، فإنهاصريحة في خلو ذمة المضمون عنه، و انتقالالمال إلى ذمة الضامن، فعلى هذا لو أبرأالمضمون له ذمة المضمون عنه لم يفد شيئا،بل كان لغوا و ذلك لأنك قد عرفت أنهبالضمان انتقل المال إلى ذمة الضامن، وبرئت ذمة المضمون عنه من حق المضمون له،فهذا الإبراء لم يصادف محلا لانه غيرمشغول الذمة له.

نعم لو أبرأ ذمة الضامن برئا جميعا، أماالضامن فلانه مشغول الذمة له، فإذا أبرئهبرئت ذمته، و أما المضمون عنه فلان الضامنلا يرجع عليه الا بما أداه عنه، و هو هنا لميؤد عنه شيئا، فلا يرجع إليه بشي‏ء، وخالف الجمهور في ذلك، فقالوا:

ان كل واحد من الضامن و المضمون عنه ذمتهمشغولة، فإذا أبرأ المضمون له المضمون عنهفقد أبرأ الضامن، لسقوط الحق كما لو أدىالمال، و لو أبرأ الضامن لم يبرء المضمونعنه، لان الضامن عندهم كالوثيقة فلا يلزممن سقوطها سقوط الدين كفك الرهن.

و الحكم المذكور اتفاقي بين أصحابنا كماذكره في التذكرة: حيث ادعى إجماع علمائناعلى ذلك، و المحقق في الشرائع نسبه إلى قولمشهور، و ربما كان فيه اشعار بوجود مخالفمنا، أو إشارة الى عدم تحقق الإجماعالمدعى.

السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أوالعلم بإعساره]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعسارهو المراد انه شرط في اللزوم لا في الصحةفلو ضمن ثم بان إعساره كان للمضمون لهالفسخ، قالوا: لان عقد الضمان مبنى علىالارتفاق، و القصد منه استيفاء الدين منالضامن، و انما يكون ذلك إذا أمكن الأداءبإيساره، فإذا فات هذا المقصود ثبتللمضمون له الخيار بين الصبر على الضامن،و بين فسخ العقد و الرجوع على المضمون عنه.

و هل الخيار هنا على الفور أم لا لم أقففيه على كلام لهم، و الأصل يقتضي‏