حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 19
نمايش فراداده

الأجل، و ان أداه حالا بمقتضى الضمان، ولو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدمالاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنهفيكون في معنى ما لو أدى عنه- دينه المؤجلقبل الأجل، و هو جائز.

و من ذلك يظهر أن الجواز هو الأقوى و فيهذه الصورة أعني صورة الضمان حالا صورةأخرى، و هي ما إذا كان الدين حالا، و سيأتيالكلام فيها في المقام.

ان شاء الله تعالى.

و أما الصورة الأولى مما نقلناه من كلامالمحقق و هي قوله ان الضمان المؤجل جائزإجماعا فهي شاملة لجملة من الصور، منها مالو كان الدين حالا فضمنه مؤجلا، و هذهالصورة مجمع عليها، و دعواه الإجماع هنافي محله، و التعليل بالارتفاق و تسهيلالأمر على المضمون عنه هنا متجه، لانالدين حال و بالضمان صار مؤجلا، قالوا: وليس هذا تعليقا للضمان على الأجل، بلتأجيل للدين الحال في عقد لازم، و من حكمهذه الصورة أن المضمون عنه لا يطالب قبلحلول الأجل.

أما من المضمون له، فلانه لا طلب له عليه،لانتقال حقه الى ذمة الضامن، و أما منالضامن فلانه ليس له المطالبة حتى يؤدى ولو كان حالا فمع الأجل أولى و ليس للمضمونله أيضا مطالبة الضامن قبل حلول الأجلعملا بمقتضى الشرط.

و من صور تلك الصورة المشار إليها ما لوكان الحق مؤجلا مع قصور أجل الضمان أومساواته و تعليل الشيخ و الجماعة المانعينمن ضمان المؤجل حالا يقتضي المنع من هاتينالصورتين، لما عرفت من أنهم عللوا ذلك و بهصرح في المختلف و غيره أيضا بأن الضمانإرفاق، فالإخلال به يقتضي تسويغ المطالبةللضامن،