حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 188
نمايش فراداده

و أما الثاني فلا وجه له، الا، أن يرجع الىأجرة المثل، فقول الشيخ أن الأول على وجهالصلح، و الثاني من الحكم لا أعرف له وجهاوجيها، و توضيح الثاني من الوجهينالمذكورين أنه يقسم الحاصل بينهم أثلاثا،فإن كانت أجرة مثلهم متساوية فلا بحث، و انكانت متفاضلة رجع كل واحد منهم بثلث أجرةمثله على الآخرين، مضافا الى الثلث الذيحصل له، فلو فرض أن الحاصل كان ستة دراهم،فإنهم يقتسمونها أثلاثا لكل واحد درهمان،و كان أجرة المثل للسقاء ثلاثة دراهم، ولصاحب الرواية درهمان، و لصاحب الدابةدرهم، فإنه يرجع السقاء بثلث أجرته، و هودرهم على صاحب الدابة، و بثلثهما و هو درهمعلى صاحب الرواية فيحصل عنده أربعة دراهم،و يرجع صاحب الرواية على كل من السقاء وصاحب الدابة بثلثي درهم، فصار معه درهمانو ثلث درهم، و يرجع صاحب الدابة على كل منالآخرين بثلث درهم فصار معه درهم، و حينئذفيصير لكل واحد أجرة مثله، و هي ثلاثةللسقاء و اثنان لصاحب الرواية، و واحدلصاحب الدابة.

قال في المسالك بعد ذكر الوجه الأول. و هذايتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا ونوى الملك لنفسه أو لم ينو شيئا، أما لونواه لهم جميعا كان كالوكيل، و الأقوىأنهم يشتركون فيه، حينئذ و يكون أجرته وأجرة الرواية و الدابة عليهم أثلاثا فيسقطعن كل واحد ثلث الأجرة المنوية اليه، ويرجع على كل واحد بثلث انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمةهو كون محل الوجهين أمرا واحدا، و عليه جمدالعلامة في نقله له، و ظاهر كلامه هنا أنكلا من الوجهين مبنى على أمر غير ما بنىعليه الأخر، على انه سيأتي في المسئلةالاتية ما يدل‏