الأول لا تقبل لحصول التهمة، لأنهبالنسبة إلى حصته يشهد لنفسه على الذي لميبع لان المفروض أن القابض مأذون من جهتهفي القبض، و وكيل عنه، فهو في الحقيقةليشهد لنفسه على شريكه.
و حينئذ يلزم تبعيض الشهادة، و الشهادةإذا ردت في بعض المشهود به هل تسمع فيالباقي أم لا؟ وجهان: عندهم.
و أما على الثاني فإنها تقبل لعدم التهمة،حيث إن الشريك ليس وكيلا للبائع في القبض،و انما حق البائع باق على المشترى كماتقدم، فليست الشهادة متبعضة كالأولى، هذاما يفهم من تقرير الأصحاب في المسئلة.
و أما كلام المحقق هنا و اختياره المنع منقبول شهادة البائع، مع أن المفروض فيكلامه انما هو الثاني من هذا الترديد،فقيل: ان الوجه فيه أن البائع و هو الشاهد،و ان لم يكن شريكا للقابض فيما قبضه، لعدمالاذن له، الا أن الشهادة تجر نفعا، من حيثأنه إذا حصل الثبوت بهذه الشهادة بانضمامشاهد آخر أو يمين مثلا، و قبض هذا الشاهدنصيبه من المشترى مسلم له، و لا يشاركه فيهشريكه، بناء على استحقاق المشاركة إذا لميثبت القبض، هذا ملخص كلامهم في هذاالمقام.
و لا يخفى على من راجع كتاب التذكرة أن أصلهذه المسئلة و طرحها في محل البحث انما هومن العامة، كسائر المسائل المذكورة، و لهمفيها أقوال منتشرة، و اختلافات متكثرة، وقد جرى فيها أصحابنا على بعض ما جروا عليه،و اختاروا فيها ما جنحوا اليه، و جملة منشقوقها موافقة للأصول الشرعية، و جملةمنها مداركها غامضة خفية، و الله العالم.
قال الشيخ في الخلاف: إذا كان لرجلينعبدان لكل واحد منهما