الجزء الحادي و العشرون
كتاب الضمان
[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص
[البحث] الأول- في الضامن
و الكلام فيه يقع في مواضع
أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن]
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟
الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحةالضمان]
الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فيصحة الضمان]
الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلىالضامن]
السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أوالعلم بإعساره]
السابع [في صور الضمان و حكمها]
الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل
التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه]
العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيمادفع عروضا]:
الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان]
الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنهعن الضامن ما ضمنه عنه]
البحث الثاني في الحق المضمون
الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتافي الذمة]
الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]:
الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة]
و قد وقع الخلاف هنا في موضعين
الأول
الثاني:
الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]
الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول]
السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة]
البحث الثالث في اللواحق
[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة]
الأول [المناط في ضمان العهدة]
الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة]
الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك]
الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق]
المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا]
المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درك مايحدث من بناء أو غرس]
الأولى- هذه الحال
الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنهدفعه
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه
المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلينمال، فضمن كل منهما صاحبه
المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه
المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان ودوره]
المقصد الثاني في الحوالة
الأولى [تعريف الحوالة]
الثانية [أركان الحوالة]
تنبيهات
الأول
الثاني
الثالث
الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة]
الرابعة [جواز الحوالة على البريء]
الخامسة [شرائط صحة الحوالة]
السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها]
الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمنثم رد المبيع بعيب سابق]
الأول- فيما إذا أحال المشتري البائعبالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيبسابق و فسخ العقد
الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة]
الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع]
المقصد الثالث في الكفالة
الأول [تعريف الكفالة]
الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة]
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضارالمكفول
الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل]
الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق]
السادس [وجوب كون المكفول معينا]
السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]
الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضعمعين]
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالةحالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب
العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل]
الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له،
الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول]
الثالث عشر [ترامي الكفالة]
الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة مناللفظ]
كتاب الصلح
[المطلب] الأول- في جملة من الأحكام
[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط سبقالنزاع في صحة الصلح]
المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار]
المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله]
الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين
الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان ممايتعذر معرفته
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره
السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمهبقدره
الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحقمجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه
التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدرحقه أو أنقص
المسئلة الرابعة [أركان الصلح]
المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح والخسران على أحدهما]
المسئلة السادسة [في تنازعهما فيمابأيديهما]
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعينأو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أوبالعكس
المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهمبدنانير أو بدراهم
المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليهعلى سقي زرعه بمائة]
المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قولالمدعى عليه صالحني إقرارا]
الثانية عشر
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازعفي الاملاك:
المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة]
الأول- المرجع في التضرر الى العرف
الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا]
الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن]
الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة]
الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن]
السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أربابالدرب]
السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن]
الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة فيالطرق]
الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك فيالطرق]
الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة]
الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكمالسرداب في الطرق]
المقام الثالث في الجدران:
الأول- الجدار بين الملكين
الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشبالمعار]
تذنيبان:
الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذنجديد و عدمه]
الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشيء
الثالث- لو تداعيا جدارا
الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك]
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارتهفهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهلللشريك نقضه؟]
الخامس [في حكم اختلافهما في خص]
السادس [لو انهدم الجدار المشترك]
السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه]
المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذاالباب
الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار]
الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة]
الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها
الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما]
الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما
السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما،و بابها إلى غرفة الأخر]
كتاب الشركة
[الفصل] الأول- في حقيقة الشركة و مايتبعها
[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها]
المسئلة الثانية [أركان الشركة]
الأول- المتعاقدان
الثاني الصيغة
الثالث: المال
المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين والمنفعة و الحق]
المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة]
الأول [عدم صحة غير شركة العنان]
الثاني [في وجه تسمية شركة العنان]
الثالث [المراد بالشركة]
المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراطأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين]
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس والمحقق
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح
المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسبالواقع توكيلا و توكلا]
المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة]
المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا]
الأولى [حصول الملك بالشركة]
الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل]
الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء]
الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيينالسهام]
الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف]
السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام]
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:
[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيمااستوفاه شريكه من الثمن]
المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكونالجمل من أحدهما و السقاء من الآخر]
[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحدالشريكين سلعة بينهما]
[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري والشريك غير البائع في القبض]
[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]
كتاب المضاربة:
[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به
الأولى [شروط عقد المضاربة]
الثانية [في لزوم العمل بما شرط]
الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك]
الرابعة [نفقة السفر من رأس المال]
تنبيهات:
الأول: المراد بالسفر
الثاني [المراد بالنفقة]
الثالث: لو شرط المالك على العامل عدمالنفقة
الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]
الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزومالنفقة]
السادس: لو تعدد أرباب المال
السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر
الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر
الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن]
السادسة [في بطلان المضاربة بموت كلمنهما]
الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا]
الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]
الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مالالقراض و لو مشاعا]
الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه
الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب علىمال المغصوب]
السادس [فروع في المقام]
الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذانض ثمنها فهو قراض]
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض فييد العامل
الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدررأس المال
المقصد الثالث في الربح:
الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقععليه الشرط]
الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]
الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصةمن الربح]
الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح]
الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل
السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت]
السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]
أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور
ثانيها- أنه يملك بالإنضاض
ثالثها- أنه يملك بالقسمة
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل
المقصد الرابع في اللواحق:
[المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا]
الثانية [في شراء العامل من ينعتق علىالمالك بإذنه]
الأول- أن يكون ذلك باذن المالك
الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك
الثالثة [في شراء العامل زوج المالك]
المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أومن ينعتق عليه]
الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض]
الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبلالانضاض
الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخالمضاربة]
فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]
السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلابإذن المالك]
السابعة: لو أنكر العامل مال القراض
الثامنة [عدم استحقاق شيء من الربح حتىيستوفى المالك جميع رأس ماله]
التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]
العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك]
الحادية عشر [في شراء العامل شيئا للقراضو تلف الثمن قبل الدفع]
الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضاعلى أن يأخذ له بضاعة]
الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض]
كتاب المزارعة و المساقاة
[المطلب] الأول- في المزارعة
[فوائد]
الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة]
الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر]
الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكالأحدهما]
الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما]
الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع]
[المقام الأول] في الشروط
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
نعم وقع الخلاف هنا في موضعين
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمليعمله مضافا إلى الحصة
إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير]
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطةمنها أم لا؟
الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرتمع عدم إحداث شيء]
الثاني [تعيين المدة]
الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه]
الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق]
الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك]
الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتىانقضت المدة]
الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها في الزرع]
الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها]
الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء]
الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لميشترط الزراعة]
الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما]
المقام الثاني في الأحكام
المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء]
أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء]
و ثانيهما [حكم ما لو تعين الزرع]
الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها]
الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس والزرع لو اشترطا في العقد]
الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالبا]
الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض و الباقي من الآخر]
السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظالإجارة و عدمها]
السابعة- في جملة من أحكام التنازع
الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة]
التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها]
العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة]
الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أنيخرص على الزارع]
الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لواستحقت الأرض]
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شيء منالحصة للبقر و نحوه]
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس
المطلب الثاني في المساقاة
[المقام] الأول- العقد
تنبيهات:
الأول [كونها من العقود اللازمة]
الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة]
الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل]
المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليهعقد المساقاة
أحدهما [في صحة المساقاة في كل ما يقصدورقه أو ورده]
الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أوشجر غير ثابت]
المقام الثالث في المدة
المقام الرابع في العمل
الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاقبالمالك]
الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه]
الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء]
المقام الخامس في الفائدة
الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاعمن الحاصل]
الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة]
الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت]
الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض علىالعامل شيئا]
الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصفان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح]
الفصل الثاني في الأحكام:
الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة]
الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعملبجزء من الثمرة]
الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائطبالنصف على أن أساقيك على هذا الأخربالثلث]
الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا
الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه
السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أوسرق أو أتلف]
السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليهامستحقة للغير]
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره]
العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على منكان البذر منه]
تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتبعليه]
تنبيهان:
الأول:
الثاني:
كتاب الوديعة
البحث الأول [في أحكام الوديعة]
ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانهالمؤمنين و لا بأس به
الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرحالوديعة عنده]
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مععدم التفريط]
أحدها [دليل وجوب الحفظ]
ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط]
ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعةمنه قهرا]
رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن]
خامسها [في وجوب اليمين إذا توقف الحفظعليها]
الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنونو الإغماء]
الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفيةحفظ الوديعة]
السادس [في حكم الإنفاق على الدابةالمودعة]
الاولى- أن يأمره [بالإنفاق]
الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق
الثالثة: أن يطلق
تنبيهان:
الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابةو سقيها]
الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزلإلا مع الضرورة]
السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك]
الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما]
التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت لهأمارات الموت]
العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها]
البحث الثاني في موجبات الضمان:
[المقام] الأول: التفريط
الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟]
الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ]
الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة]
الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة]
تنبيهات:
أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفنالوديعة]
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفرالشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعممنه
و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر]
الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها]
السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها]
الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة]
الثاني [وجوب الرد مع الطلب]
فروع:
الأول [في جواز الامتناع و التأخير في دفعالوديعة إلى أن يشهد]
الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد]
الثالث [الإشهاد على الإيداع]
الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود]
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أوغلط أو نحوهما
الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بمالهعلى وجه لا يتميز
الخامس [في حكم هتك الحرز]
السادس- ما ذكره من الضمان لو أدعه كيسينفمزجها
السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة]
الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة]
تذنيب:
البحث الثالث في اللواحق:
الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاءالمستودع]
الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليدعن التعدي و التفريط]
الثالثة [في إنكار الوديعة أو الإقرار بهامع دعوى التلف]
الأول- الإنكار
الثاني:
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك
الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك]
الأول- أن يوافق المالك على ذلك
الثاني- أن ينكر المالك الاذن
أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع
الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف]
السادسة [في موت الودعي بعد الاعترافبالوديعة]
السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة]
الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيلالاشتراك
الثالثة- أن يكذبهما معا
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى منهو على التعيين
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما
تنبيه:
الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوتالتفريط
التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعدموت المودع]
الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعةبغير إذن المالك]
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عندهالوديعة في أنه وديعة أو دين
كتاب العارية
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
الاولى [تعريف العارية]
الثانية [في ثبوت العارية بالكتاب و السنةو الإجماع]
الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبولاللفظيين]
الرابعة [في المواضع المستثناة عن جوازالرجوع في العارية]
الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعاريةفي غير الجهة المعينة]
الفصل الثاني في المعير و المستعير:
الاولى [في شروط المعير و المستعير]
الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة]
الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم]
الرابعة [في استعارة المغصوب]
الفصل الثالث في العين المعارة
الأولى: الضابط في المستعار
الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدرالمأذون فيه]
الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة]
الرابعة [في كون العارية من العقودالجائزة]
الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير]
السادسة [في عدم جواز إعارة المستعيرالعين بدون إذن المالك]
السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام
[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير]
الأول [الاستثنائات من ضمان العارية]
المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة
الأول اشتراط الضمان
الثاني: الذهب و الفضة
الثالث: التعدي و التفريط
الرابع: العارية من غير المالك
الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم
السادس: ما نقل عن ابن الجنيد
المورد الثاني [في مدلول الروايات]
المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين علىمن لم يفرط في الحفظ]
المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها]
[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره]
الأول: لو أعرض المالك عنه
الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر
الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]
الخامس [لو اشتبه المالك في قوممنحصرين]
السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتتفي ملك الغير]
[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال فيالضمان مع اشتراطه]
[المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة]
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شيء مخصوص، فانتفع بها في غيره
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
ثالثها- ما إذا ادعى التلف
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه
سابعها- ما لو اختلفا في التفريط
ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين
كتاب الإجارة
الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتبعليه
الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع]
الثاني [في كون الإجارة من العقوداللازمة]
الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت]
الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]
الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر]
السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة]
المطلب الثاني في الشروط
الأول: كمال المتعاقدين
الثاني: معلومية الأجرة
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة
الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر]
الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوقللتنزه]
السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها
الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة]
الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة
الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة
الأول أن يمنعه قبل القبض
الثاني أن يمنعه بعد القبض
الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]
المطلب الثالث في الأحكام
الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاصلغير من استأجره]
الأول: في الأجير الخاص
الثاني: في الأجير المشترك
الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد]
الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض]
الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة علىغيره]
الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين]
السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهربكذا]
السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلابتسليم العين المستأجرة]
الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة فيالعقد و تركها]
التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته]
العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقدكتملك الأجرة]
الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه]
الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لولم ينتفع المستأجر منها]
الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصانالمنفعة]
الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن]
الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر]
السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لوأجر الدابة لدوران الدولاب]
السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابةللسير عليها]
الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرةالأجير]
التاسعة عشر [حكم ما يختلف فيه العمالبالجودة و الحسن]
العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفرالبئر]
الحادية و العشرون: في الاستيجارللإرضاع
الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاعبغير إذن الزوج]
الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيهالإرضاع؟
الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]
الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاعولده]
الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره]
السادس [بطلان الإجارة بموت الصبيالمرتضع]
السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة مع علم المقدار]
الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة]
الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير]
الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجربالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه]
الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك
الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجرالعبد نفسه باذن مولاه فأفسد
الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه
الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعدمضي نصفها]
السادسة و العشرون [في ضمان صاحبالحمام]
السابعة و العشرون [في إيجاب الأب أوالوصي الصبي أو شيئا من ماله]
الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة]
التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر]
الثلاثون [الخلاف في جواز إجارة الأرضبالحنطة و الشعير مما يخرج منها]
الحادية و الثلاثون [فيمن دفع إلى غيرهسلعة ليعمل له فيها عملا]
المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع
التنازع في أصل الإجارة
و منها
التنازع في قدر العين المستأجرة
و منها
ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة
و منها
ما لو اختلفا في قدر الأجرة
و منها
ما لو اختلفا في التلف