حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 3
نمايش فراداده

الجزء الحادي و العشرون‏
كتاب الضمان‏
[المقصد] الأول في الضمان بالمعنى الأخص‏
[البحث‏] الأول- في الضامن
و الكلام فيه يقع في مواضع
أحدها [في اشتراط جواز التصرف المالي فيالضامن‏]
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟
الثالث [اشتراط رضا المضمون له في صحةالضمان‏‏]
الرابع [عدم اشتراط رضا المضمون عنه فيصحة الضمان]
الخامس [نقل ذمة المضمون عنه إلىالضامن]
السادس [اشتراط الملاءة في الضامن أوالعلم بإعساره]
السابع [في صور الضمان و حكمها‏]
الثامن: لو ضمن مؤجلا مع كون الدين حالا ثممات قبل حلول الأجل‏
التاسع [في رجوع الضامن إلى المضمون عنهبما دفعه]
العاشر [في رجوع الضامن بأقل الأمرين فيمادفع عروضا]:
الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الضامن الجنونحالة الضمان]
الثاني عشر [في عدم جواز ضمان المضمون عنهعن الضامن ما ضمنه عنه]
البحث الثاني في الحق المضمون‏
الأولى [اشتراط كون المال المضمون ثابتافي الذمة‏]
الثانية [الخلاف في صحة ضمان مال الكتابةالمشروطة]:
الثالثة [في صحة ضمان النفقة للزوجة‏]
و قد وقع الخلاف هنا في موضعين‏
الأول‏
الثاني:
الرابعة [الخلاف في ضمان المجهول]
الخامسة [الخلاف في ما يرجع إليه في بيانالمجهول]
السادسة [في ضمان الأعيان المضمونة‏]
البحث الثالث في اللواحق‏
[المسألة] الاولى [في ضمان العهدة‏]
الأول [المناط في ضمان العهدة‏]
الثاني [اشتراط اشتغال الذمة في صحة ضمانالعهدة‏]
الثالث [دليل تسميته بضمان العهدة والدرك‏‏]
الرابع [عدم جريان ضمان العهدة لو فسخالمشترى بعيب سابق‏‏]
المسألة الثانية [في رجوع المشتري إلىالضامن إذا خرج المبيع مستحقا‏]
المسألة الثالثة [عدم صحة ضمان درك مايحدث من بناء أو غرس‏‏]
الأولى- هذه الحال‏
الثانية- أن يشهد المضمون عنه للضامن بأنهدفعه‏
الرابعة- لو لم يشهد المضمون عنه‏
المسألة الخامسة: إذا كان له على رجلينمال، فضمن كل منهما صاحبه‏
المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه‏
المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان ودوره‏‏]
المقصد الثاني في الحوالة
الأولى [تعريف الحوالة‏]
الثانية [أركان الحوالة‏]
تنبيهات‏
الأول‏
الثاني‏
الثالث‏
الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة‏]
الرابعة [جواز الحوالة على البري‏ء‏]
الخامسة [شرائط صحة الحوالة‏]
السادسة [جواز ترامي الحوالات و دورها‏]
الثامنة [إذا أحال المشتري البائع بالثمنثم رد المبيع بعيب سابق‏‏]
الأول- فيما إذا أحال المشتري البائعبالثمن على شخص آخر، ثم رد المبيع بعيبسابق و فسخ العقد
الثاني [في براءة ذمة المحال عليه فيماقلنا ببطلان الحوالة‏]
الرابع [في بطلان الحوالة بظهور بطلانالبيع‏‏]
المقصد الثالث في الكفالة
الأول [تعريف الكفالة‏]
الثاني [صحة الكفالة حالة و مؤجلة‏]
الثالث- للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضارالمكفول‏
الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل‏‏]
الخامس [في حكم إطلاق الغريم من يد صاحبالحق‏‏]
السادس [وجوب كون المكفول معينا‏]
السابع [في إحضار المكفول قبل الأجل]
الثامن [حكم ما لو تكفل بتسليمه في موضعمعين‏‏]
التاسع- إذا كان المكفول غائبا، و الكفالةحالة أو مؤجلة، و حل الأجل و هو غائب‏
العاشر [في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل‏‏]
الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأتالمكفول، فأنكر المكفول له‏،
الثاني عشر [في براءة الكفيل إذا ماتالمكفول‏‏]
الثالث عشر [ترامي الكفالة‏]
الرابع عشر [فيما يعتبر عقد الكفالة مناللفظ‏]
كتاب الصلح‏
[المطلب‏] الأول- في جملة من الأحكام‏
[المسألة] الاولى [في عدم اشتراط سبقالنزاع في صحة الصلح‏‏]
المسئلة الثانية [في صحة الصلح مع الإقرارو الإنكار‏]
المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلمبالمتنازع فيه و جهله‏‏]
الاولى- أن يكون المدعى معلوما عند كل منالمتصالحين‏
الثانية- أن يكون مجهولا عندهما و كان ممايتعذر معرفته‏
الثالثة- أن يكون مجهولا عندهما و لكن لايتعذر العلم به‏
السادسة- ان يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لم يعلم قدره‏
السابعة- أن يكون مجهولا عند المستحقمعلوما عند من عليه الحق، و لكن أعلمهبقدره‏
الثامنة: أن يكون معلوما عند المستحقمجهولا عند الأخر فصالحه بأكثر من حقه‏
التاسعة- الصورة بحالها و لكن صالحه بقدرحقه أو أنقص‏
المسئلة الرابعة [أركان الصلح‏‏]
المسئلة الخامسة [في اشتراط كون الربح والخسران على أحدهما‏]
المسئلة السادسة [في تنازعهما فيمابأيديهما‏]
المسئلة السابعة- لو صالحه على عين بعينأو على منفعة بمنفعة أو على عين بمنفعة أوبالعكس‏
المسألة الثامنة- لو صالحه على دراهمبدنانير أو بدراهم‏
المسئلة العاشرة [في مصالحة المدعى عليهعلى سقي زرعه بمائة‏]
المسئلة الحادية عشر [في عدم كون قولالمدعى عليه صالحني إقرارا‏]
الثانية عشر
الثاني- يجوز الصلح على تعجيل بعض الدينالمؤجل بنقصان منه‏
المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازعفي الاملاك:
المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة‏]
الأول- المرجع في التضرر الى العرف‏
الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا‏]
الثالث [في عدم مانعية معارضة المسلم عنإخراج الرواشن‏‏]
الرابع [عدم الجواز في الطرق المرفوعة‏]
الخامس [تعارض الجارين في إخراج الجناح والروشن‏‏]
السادس [في مصالحة واضع الروشن مع أربابالدرب‏‏]
السابع [في بقاء حق الأولوية بعد سقوطالروشن‏‏]
الأول [حكم فتح الأبواب المستحدثة فيالطرق‏‏]
الثاني [حكم فتح الروازن و الشبابيك فيالطرق‏‏]
الثالث [في حكم أبواب السكة المرفوعة‏]
الرابع [كيفية صيرورة الموضع شارعا و حكمالسرداب في الطرق‏‏]
المقام الثالث في الجدران:
الأول- الجدار بين الملكين‏
الثاني [في حكم الرجوع بعد وضع الخشبالمعار‏]
تذنيبان:
الأول [في احتياج إعادة الجذوع إلى إذنجديد و عدمه‏‏]
الثاني: لو وقع الصلح بينهما على وضعالخشب أو الجذوع على الجدار بشي‏ء
الثالث- لو تداعيا جدارا
الرابع [فيما لو انهدم الجدار المشترك‏‏]
أحدهما- أنه لو أراد أحد الشريكين عمارتهفهل يتوقف على اذن شريكه الممتنع؟
و ثانيهما [لو خالف و عمره بغير الاذن، فهلللشريك نقضه؟‏]
الخامس [في حكم اختلافهما في خص‏‏]
السادس [لو انهدم الجدار المشترك‏‏]
السابع [في اختلاف صاحب البيت و الغرفة فيجدران البيت و سقفه‏‏]
المقام الرابع في مسائل متفرقة من هذاالباب‏
الاولى [حكم ما لو خرجت أغصان الشجرة إلىملك الجار‏]
الثانية [اختلاف الشريكين في الدرجة‏]
الثالثة- لو تنازع راكب الدابة و قابضلجامها
الرابعة [لو تنازعا ثوبا في يديهما‏]
الخامسة- لو تداعيا جملا كان بيديهما
السادسة [لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما،و بابها إلى غرفة الأخر‏]
كتاب الشركة
[الفصل‏] الأول- في حقيقة الشركة و مايتبعها
[المسألة] الأولى [تعريف الشركة و أسبابها‏]
المسئلة الثانية [أركان الشركة‏]
الأول- المتعاقدان‏
الثاني الصيغة
الثالث: المال‏
المسئلة الثالثة [جريان الشركة في العين والمنفعة و الحق‏‏]
المسئلة الرابعة [في حكم أنواع الشركة‏]
الأول [عدم صحة غير شركة العنان‏‏]
الثاني [في وجه تسمية شركة العنان‏‏]
الثالث [المراد بالشركة‏]
المسئلة الخامسة [الأقوال في اشتراطأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين‏‏]
الأول- ما ذهب اليه الشيخ و ابن إدريس والمحقق‏
الثاني- ما ذهب اليه المرتضى‏
الثالث- ما ذهب إليه أبو الصلاح‏
المسئلة السادسة [في كون الشركة بحسبالواقع توكيلا و توكلا‏]
المسألة السابعة [شرط التأجيل في الشركة‏]
المسئلة الثامنة [في كون الشريك أمينا‏]
الأولى [حصول الملك بالشركة‏]
الثانية [في عدم جواز القسمة مع الضرر علىالكل‏‏]
الثالثة [تعريف متساوي الأجزاء‏]
الرابعة [في اعتبار القرعة في تعيينالسهام‏‏]
الخامسة [في عدم صحة قسمة الوقف‏‏]
السادسة [استحباب نصب القاسم للإمام‏‏]
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب:
[المسألة] الأولى [في مشاركة الآخر فيمااستوفاه شريكه من الثمن‏‏]
المسألة الثانية [في عدم جواز الشركة بكونالجمل من أحدهما و السقاء من الآخر‏]
[المسألة] الرابعة [في حكم بيع أحدالشريكين سلعة بينهما‏]
[المسألة] الخامسة [في اختلاف المشتري والشريك غير البائع في القبض]
[المسألة] السادسة [بطلان شركة الأبدان]
كتاب المضاربة:
[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به‏
الأولى [شروط عقد المضاربة‏]
الثانية [في لزوم العمل بما شرط‏]
الثالثة [في أن للعامل أن يتولى ما يتولاهالمالك]
الرابعة [نفقة السفر من رأس المال]
تنبيهات:
الأول: المراد بالسفر
الثاني [المراد بالنفقة‏]
الثالث: لو شرط المالك على العامل عدمالنفقة
الرابع [لزوم النفقة و لو مع عدم الربح]
الخامس [اشتراط الإذن في السفر في لزومالنفقة‏]
السادس: لو تعدد أرباب المال‏
السابع: لو اتفق موته أو مرضه في السفر
الثامن: لو سافر بالمال للمضاربة فاتفقعزله في السفر
الخامسة [في بيان مقتضى إطلاق الإذن]
السادسة [في بطلان المضاربة بموت كلمنهما‏]
الأول [في اشتراط كون مال القراض عينا‏]
الثاني [حكم دفع آلة الصيد بحصة منه]
الثالث [في اعتبار معلومية مقدار مالالقراض و لو مشاعا‏]
الرابع: لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزهعنه‏
الخامس [في حكم مقارضة المالك الغاصب علىمال المغصوب]
السادس [فروع في المقام]
الأول [حكم ما لو قال: بع- هذه السلعة فإذانض ثمنها فهو قراض‏‏]
الثاني- لو مات رب المال و المال عروض فييد العامل‏
الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدررأس المال‏
المقصد الثالث في الربح:
الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقععليه الشرط‏]
الثانية [حكم اشتراط الشياع في الربح]
الثالثة [في صحة اشتراط أحدهما لغلامه حصةمن الربح]
الرابعة [حكم ما لو قال: لاثنين لكما نصفالربح]
الخامسة: لو اختلفا في نصيب العامل‏
السادسة [في حكم دفع المالك مال القراض فيمرض الموت]
السابعة [الأقوال في تملك العامل الربح]
أحدها- أنه يملك بمجرد الظهور
ثانيها- أنه يملك بالإنضاض‏
ثالثها- أنه يملك بالقسمة
رابعها- أن القسمة كاشفة عن ملك العامل‏
المقصد الرابع في اللواحق:
[المسألة] الاولى [في كون العامل أمينا‏]
الثانية [في شراء العامل من ينعتق علىالمالك بإذنه]
الأول- أن يكون ذلك باذن المالك‏
الثاني: أن يكون الشراء بغير اذنالمالك‏
الثالثة [في شراء العامل زوج المالك]
المسئلة الرابعة [في شراء العامل أباه أومن ينعتق عليه]
الخامسة [في جواز فسخ كل من العامل والمالك القراض]
الأول- قولهم أنه متى فسخ المالك و كانالمال ناضا و لا ربح فيه‏
الثاني- ما ذكروه فيما إذا كان الفسخ قبلالانضاض‏
الثالث [في كون المال سلفا بعد فسخالمضاربة‏]
فرع [انفساخ العقد بموت صاحب المال]
السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلابإذن المالك]
السابعة: لو أنكر العامل مال القراض‏
الثامنة [عدم استحقاق شي‏ء من الربح حتىيستوفى المالك جميع رأس ماله]
التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]
العاشرة [جواز تعدد كل من العامل والمالك]
الحادية عشر [في شراء العامل شيئا للقراضو تلف الثمن قبل الدفع‏‏]
الثانية عشر [فيما دفع إليه مالا قراضاعلى أن يأخذ له بضاعة‏]
الثالثة عشر [في عدم جواز وطي جاريةاشتراها للقراض‏‏]
كتاب المزارعة و المساقاة
[المطلب‏] الأول- في المزارعة
[فوائد‏]
الاولى [التعبير بالمخابرة للمزارعة‏]
الثانية [في وقوع المزارعة بلفظ الأمر‏]
الثالثة [في عدم اعتبار كون الأرض ملكالأحدهما‏]
الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما‏]
الخامسة [في عدم البأس بالمزارعة بالثلثأو الربع‏‏]
[المقام الأول‏] في الشروط
الأول- أن يكون النماء مشاعا بينهما
نعم وقع الخلاف هنا في موضعين
أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما
و ثانيهما- لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمليعمله مضافا إلى الحصة
إلحاق [في إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير‏]
الأول- هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة،و يزرعها حنطة أم لا؟
الثاني- هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطةمنها أم لا؟
الثالث [في إجارة الأرض بأكثر مما استأجرتمع عدم إحداث شي‏ء‏]
الثاني [تعيين المدة‏]
الأول [في اعتبار امتداد المدة المذكورةإلى إدراك الزراعة و عدمه‏‏]
الثاني [في أنه إذا مضت المدة و الزرعباق‏‏]
الثالث [اشتراط تأخير الزرع الى أن يدرك‏‏]
الرابع [فيما لو ترك العامل المزارعة حتىانقضت المدة‏]
الثالث [أن يكون الأرض مما يمكن الانتفاعبها في الزرع‏‏]
الأول [لو زارعها أو آجرها له و لا ماء لها‏]
الثاني [فيما لو أمكن الانتفاع ثم تجددانقطاع الماء‏]
الثالث [صحتها لو استأجرها مطلقا و لميشترط الزراعة‏]
الرابع [حكم ما لو فسخ أحدهما‏]
المقام الثاني في الأحكام‏
المسألة الأولى [في أن إطلاق المزارعةيقتضي زراعة ما شاء‏]
أحدهما [في أن إطلاق المزارعة يقتضي زراعةما شاء‏]
و ثانيهما [حكم ما لو تعين الزرع‏‏]
الثانية [في إجارة الأرض للزراعة مع عدمانكشاف الماء عنها‏]
الثالثة [تعيين مقدار كل واحد من الغرس والزرع لو اشترطا في العقد‏]
الرابعة [في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالبا‏]
الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض و الباقي من الآخر‏]
السادسة [في صحة وقوع المزارعة بلفظالإجارة و عدمها‏]
السابعة- في جملة من أحكام التنازع‏
الثامنة [في جواز مشاركة العامل غيره فيالعمل بالحصة المعلومة‏]
التاسعة [في خراج الأرض و مؤنتها‏]
العاشرة [لزوم أجرة المثل في موارد بطلانالمزارعة‏]
الحادية عشر [في أنه يجوز لصاحب الأرض أنيخرص على الزارع‏‏]
الثانية عشر [استحقاق مطالبة قلع الزرع لواستحقت الأرض‏‏]
الثالثة عشر [في عدم جواز جعل شي‏ء منالحصة للبقر و نحوه‏‏]
تتميم نفعه عميم في استحباب المزارعة والغرس‏
المطلب الثاني في المساقاة
[المقام‏] الأول- العقد
تنبيهات:
الأول [كونها من العقود اللازمة‏]
الثاني [الخلاف في صحة المساقاة بعد ظهورالثمرة‏]
الثالث [في عدم بطلان المساقاة بموت كل منالمساقي و العامل‏‏]
المقام الثاني- في المحل الذي يرد عليهعقد المساقاة
أحدهما [في صحة المساقاة في كل ما يقصدورقه أو ورده‏‏]
الثاني [في عدم صحة المساقاة على ودي أوشجر غير ثابت]
المقام الثالث في المدة
المقام الرابع في العمل‏
الأول [في الأعمال المختصة مع الإطلاقبالمالك‏‏]
الثاني [في صحة اشتراط العامل أن يعملغلام المالك معه]
الثالث [اشتراط العامل على المالك أجرةالأجراء‏]
المقام الخامس في الفائدة
الأول [في اشتراط أن يكون للعامل جزء مشاعمن الحاصل‏‏]
الثاني [في جواز أن يفرد كل نوع بحصة‏]
الثالث [لو شرط مع الحصة من النماء حصة منالأصل الثابت‏‏]
الرابع [في جواز اشتراط رب الأرض علىالعامل شيئا‏]
الخامس [بطلان المساقاة لو ساقاه بالنصفان سقى بالنواضح و بالثلث ان سقى بالسيح‏‏]
الفصل الثاني في الأحكام:
الأولى [لزوم أجره المثل للعامل في كلموضع يحكم فيه بفساد المساقاة‏]
الثانية [في استيجار المالك أجيرا للعملبجزء من الثمرة‏]
الثالثة [إذا قال: ساقيتك على هذا الحائطبالنصف على أن أساقيك على هذا الأخربالثلث‏‏]
الرابعة- لو كانت الأصول لمالكين فساقياواحدا
الخامسة- إذا هرب العامل بعد العمل، و قبلإتمامه‏
السادسة [في دعوى المالك أن العامل خان أوسرق أو أتلف]
السابعة [في ظهور الأصول المساقى عليهامستحقة للغير‏]
الثامنة- الخراج في الأرض الخراجية
التاسعة [ليس للعامل أن يساقى غيره‏‏]
العاشرة [في القول بوجوب الزكاة على منكان البذر منه‏‏]
تذنيب [في بطلان المغارسة و الحكم المترتبعليه]
تنبيهان:
الأول:
الثاني:
كتاب الوديعة
البحث الأول [في أحكام الوديعة‏]
ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانهالمؤمنين و لا بأس به‏
الأول [في الصور الخمسة المتصورة في طرحالوديعة عنده‏‏]
الثاني- لو أكره على قبض الوديعة
الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مععدم التفريط‏]
أحدها [دليل وجوب الحفظ‏]
ثانيها [دليل عدم الدرك مع عدم التفريط‏]
ثالثها [في عدم الضمان لو أخذت الوديعةمنه قهرا‏]
رابعها [في وجوب دفع الظالم عن الوديعة معالتمكن‏‏]
خامسها [في وجوب اليمين إذا توقف الحفظعليها‏]
الرابع [في بطلان الوديعة بالموت و الجنونو الإغماء‏]
الخامس [في صور الأمانة الشرعية و كيفيةحفظ الوديعة‏]
السادس [في حكم الإنفاق على الدابةالمودعة‏]
الاولى- أن يأمره [بالإنفاق‏‏]
الثانية- ان ينهاه عن الإنفاق‏
الثالثة: أن يطلق‏
تنبيهان:
الأول [في جواز تولي المستودع علف الدابةو سقيها‏]
الثاني [عدم جواز إخراج الدابة من المنزلإلا مع الضرورة‏]
السابع [في عدم جواز نقل الوديعة عن موضععينه المالك‏‏]
الثامن [في عدم صحة وديعة الطفل و المجنونو لا إيداعهما‏]
التاسع [في وظيفة المستودع إذا ظهرت لهأمارات الموت‏‏]
العاشر [في وجوب رد الوديعة إلى المالكمتى طلبها‏]
البحث الثاني في موجبات الضمان:
[المقام‏] الأول: التفريط
الأول [هل الطرح في غير الحرز من أسبابالضمان؟‏]
الثاني [في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليهالحفظ‏]
الثالث [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏]
الرابع [في أنه يضمن مع إيداع الوديعة منغير إذن و لا ضرورة‏]
تنبيهات:
أحدها [لو عزم المستودع على السفر فدفنالوديعة‏]
و ثانيها- هل المراد بالسفر هنا هو السفرالشرعي أعني قصد المسافة أو ما هو أعممنه‏
و ثالثها [وجوب القبول على الحاكم لو عزمعلى السفر‏]
الخامس [حكم طرح الأقمشة في المواضع التيتعفنها‏]
السادس [حكم ترك سقي الدابة أو علفها‏]
الأول [الضمان بلبس الثوب و ركوب الدابة‏]
الثاني [وجوب الرد مع الطلب‏‏]
فروع:
الأول [في جواز الامتناع و التأخير في دفعالوديعة إلى أن يشهد‏]
الثاني [عدم تمكن المستودع من الرد‏]
الثالث [الإشهاد على الإيداع‏‏]
الثالث [ما يعتبر في تحقق الضمان بالجحود‏]
الأول- أن يكون بعد طلب المالك لها
الثاني- أن لا يظهر بجحوده عذرا بنسيان أوغلط أو نحوهما
الثالث- أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة
الرابع- ما ذكر من الضمان بالخلط بمالهعلى وجه لا يتميز
الخامس [في حكم هتك الحرز‏]
السادس- ما ذكره من الضمان لو أدعه كيسينفمزجها
السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة‏]
الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة‏]
تذنيب:
البحث الثالث في اللواحق:
الاولى [في جواز فسخ الوديعة أي وقت شاءالمستودع‏‏]
الثانية [في عود حكم الوديعة بعد رفع اليدعن التعدي و التفريط‏]
الثالثة [في إنكار الوديعة أو الإقرار بهامع دعوى التلف‏‏]
الأول- الإنكار
الثاني:
الثالث- ما لو ادعى الرد على المالك‏
الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك‏‏]
الأول- أن يوافق المالك على ذلك‏
الثاني- أن ينكر المالك الاذن‏
أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين‏
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع‏
الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف‏‏]
السادسة [في موت الودعي بعد الاعترافبالوديعة‏]
السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة‏]
الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة
الثانية- أن يقر لهما معا على سبيلالاشتراك‏
الثالثة- أن يكذبهما معا
الرابعة- أن يقول هي لأحدكما، و لا أدرى منهو على التعيين‏
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما
تنبيه:
الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوتالتفريط
التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعدموت المودع‏‏]
الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعةبغير إذن المالك‏‏]
الثانية عشر- لو اختلف المالك و من عندهالوديعة في أنه وديعة أو دين‏
كتاب العارية
الفصل الأول- في جملة من الفوائد
الاولى [تعريف العارية‏]
الثانية [في ثبوت العارية بالكتاب و السنةو الإجماع]
الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبولاللفظيين]
الرابعة [في المواضع المستثناة عن جوازالرجوع في العارية‏]
الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعاريةفي غير الجهة المعينة‏]
الفصل الثاني في المعير و المستعير:
الاولى [في شروط المعير و المستعير‏]
الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة‏]
الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم]
الرابعة [في استعارة المغصوب]
الفصل الثالث في العين المعارة
الأولى: الضابط في المستعار
الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدرالمأذون فيه]
الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة‏]
الرابعة [في كون العارية من العقودالجائزة‏]
الخامسة [في الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير‏]
السادسة [في عدم جواز إعارة المستعيرالعين بدون إذن المالك]
السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها
الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام
[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير‏]
الأول [الاستثنائات من ضمان العارية‏]
المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة
الأول اشتراط الضمان‏
الثاني: الذهب و الفضة
الثالث: التعدي و التفريط
الرابع: العارية من غير المالك‏
الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم‏
السادس: ما نقل عن ابن الجنيد
المورد الثاني [في مدلول الروايات‏‏]
المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين علىمن لم يفرط في الحفظ‏]
المسئلة الثانية [في استعارة الدابة إلىمسافة مخصوصة و التجاوز عنها‏]
[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره]
الأول: لو أعرض المالك عنه‏
الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر
الثالث [حكم ما لو قلعه المالك]
الخامس [لو اشتبه المالك في قوممنحصرين]
السادس [لو حمل السيل أرضا بشجرها فثبتتفي ملك الغير‏]
[المسألة] الرابعة [في عدم الإشكال فيالضمان مع اشتراطه]
[المسألة] الخامسة [في اختلافهما فيالإعارة و الإجارة‏]
أحدها- أنه إذا استعار شيئا للانتفاع بهفي شي‏ء مخصوص، فانتفع بها في غيره‏
ثانيها- أنه إذا جحد العارية
ثالثها- ما إذا ادعى التلف‏
رابعها- ما إذا ادعى الرد على المالك‏
خامسها- ما إذا فرط في العارية ثم تلفت‏
سادسها- ما لو اختلفا في القيمة بعدالتفريط على تقدير تلفه‏
سابعها- ما لو اختلفا في التفريط
ثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:غصبتنيها، و قال المتصرف: أعرتنيها
تاسعها- ما لو ادعي الراكب الإجارة، والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين‏
كتاب الإجارة
الأول: في الإجارة و العقد، و ما يترتبعليه‏
الأول [في ثبوت الإجارة بالنص و الإجماع‏‏]
الثاني [في كون الإجارة من العقوداللازمة‏]
الثالث [في الأخبار الدالة على عدم بطلانالإجارة بالبيع و الموت]
الرابع [في صحة إجارة ما تصح إعارته]
الخامس [كون العين أمانة و صحة اشتراطالضمان على المستأجر‏]
السادس [صحة خيار الشرط في الإجارة‏]
المطلب الثاني في الشروط
الأول: كمال المتعاقدين‏
الثاني: معلومية الأجرة
الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة
الرابع: أن يكون المنفعة معلومة بينالمتعاقدين‏
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
الأول [تحريم اجارة البيت ليحرز فيهالخمر‏]
الثاني [الخلاف في إجارة الحائط المزوقللتنزه]
السادس: أن يكون مقدورا على تسليمها
الأول [في إجارة الآبق مع الضميمة‏]
الثاني: لو منعه المؤجر و لم يسلمه العينالمستأجرة
الثالث: لو منع المستأجر ظالم غير الموجرعن الانتفاع بالعين المستأجرة
الأول أن يمنعه قبل القبض‏
الثاني أن يمنعه بعد القبض‏
الرابع [فسخ الإجارة بانهدام المسكن]
المطلب الثالث في الأحكام‏
الاولى [في عدم جواز عمل الأجير الخاصلغير من استأجره]
الأول: في الأجير الخاص‏
الثاني: في الأجير المشترك‏
الثانية [في تملك الأجرة بنفس العقد‏]
الثالثة [في وجدان عيب في الأجرة سابق علىوقت القبض]
الرابعة [حكم إجارة العين المستأجرة علىغيره]
الخامسة [في اشتراط نقص الأجرة على تقديرعدم الحمل في الوقت المعين]
السادسة [في قول الموجر آجرتك كل شهربكذا‏]
السابعة [في عدم وجوب تسليم الأجرة إلابتسليم العين المستأجرة‏]
الثامنة [في حكم اشتراط عدم الأجرة فيالعقد و تركها‏]
التاسعة [في كراهة استعمال الأجير قبلمقاطعته]
العاشرة [في تملك المنفعة بنفس العقدكتملك الأجرة‏]
الحادية عشر [في اشتراط اتصال مدة الإجارةبالعقد و عدمه]
الثانية عشر [لزوم الأجرة مع التسليم و لولم ينتفع المستأجر منها‏]
الثالثة عشر [في عروض تلف العين أو نقصانالمنفعة‏]
الرابعة عشر [في اشتراط تعيين المحمولبالمشاهدة أو الكيل أو الوزن]
الخامسة عشر [فيما يتوقف عليه توفيةالمنفعة على الموجر و المستأجر‏]
السادسة عشر [اشتراط المشاهدة أو الوصف لوأجر الدابة لدوران الدولاب]
السابعة عشر [فيما يشترط في إجارة الدابةللسير عليها‏]
الثامنة عشر [في بيان من عليه أجرةالأجير‏]
التاسعة عشر [حكم ما يختلف فيه العمالبالجودة و الحسن]
العشرون [فيما يشترط في الإجارة على حفرالبئر‏]
الحادية و العشرون: في الاستيجارللإرضاع‏
الأول [في جواز استيجار المرأة للرضاعبغير إذن الزوج]
الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيهالإرضاع؟
الثالث [اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع]
الرابع [حكم استئجار الرجل زوجته لإرضاعولده]
الخامس [لو استأجر ظئرا للإرضاع لم يلزمهاغيره]
السادس [بطلان الإجارة بموت الصبيالمرتضع]
السابع [صحة استئجار الظئر للإرضاعبالنفقة و الكسوة مع علم المقدار‏]
الثامن [في خروج إجارة المرأة للإرضاع عنقاعدة الإجارة‏]
الثانية و العشرون [في جواز إجارة الدراهمو الدنانير‏]
الثالثة و العشرون: لو وجد المستأجربالعين المستأجر عيبا يوجب الرد
الرابعة و العشرون [في ضمان تلف العين فيأيدي الصناع و عدمه]
الخامسة و العشرون: في إجارة المملوك‏
الأول: فيما إذا آجر المولى عبده أو آجرالعبد نفسه باذن مولاه فأفسد
الثاني: لو آجر السيد عبده ثم أعتقه‏
الثالث [إذا استأجر العبد سنة، ثم مات بعدمضي نصفها‏]
السادسة و العشرون [في ضمان صاحبالحمام]
السابعة و العشرون [في إيجاب الأب أوالوصي الصبي أو شيئا من ماله]
الثامنة و العشرون [فيمن تقبل عملا لم يجزأن يقبله غيره بنقيصة‏]
التاسعة و العشرون [الخلاف في جوازالإجارة بأكثر مما استأجر‏]
الثلاثون [الخلاف في جواز إجارة الأرضبالحنطة و الشعير مما يخرج منها‏]
الحادية و الثلاثون [فيمن دفع إلى غيرهسلعة ليعمل له فيها عملا‏]
المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع‏
التنازع في أصل الإجارة
و منها التنازع في قدر العين المستأجرة
و منها ما لو اختلفا في رد العين المستأجرة
و منها ما لو اختلفا في قدر الأجرة
و منها ما لو اختلفا في التلف‏