حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 22
نمايش فراداده

يعلم من التذكرة الإجماع على الرجوع معالاذن في مجرد الضمان فتأمل. انتهى أقول: ويدل على ما ذكره الأصحاب مضافا الىالإجماع المنقول عن التذكرة ما رواه الشيخفي التهذيب عن الحسين بن خالد «قال: قلتلأبي الحسن عليه السلام:

جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، قال:فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على منأكل المال». و هو ظاهر كما ترى في رجوعالضامن على المضمون عنه بما اغترمهللمضمون له، و أنه لا غرم عليه، بمعنى عدمرجوعه على المضمون عنه، و لو صح ما ذكره منعدم الرجوع للزم حصول الغرم عليه، مع أنه(عليه السلام) قد نفاه عنه، و جعل الغرم علىمن أكل المال و هو المضمون عنه، و بالخبرالمذكور يجب الخروج عن الأصل الذي استنداليه، و الخبر و ان كان مطلقا الا أنهمحمول على ما إذا كان الضمان باذن المضمونعنه.

و ما رواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد«قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنرجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالحعليه قال: ليس له، الا الذي صالح عليه» ورواه الكليني عن عمر بن يزيد في الموثق ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر منكتاب عبد الله بن بكير عنه «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجلضمانا ثم صالح على بعض ما ضمنه فقال قال:ليس له الا الذي صالح عليه» و هو أيضا ظاهرفي الرجوع، و محمول على الاذن في الضمان، ولو كان ما توهمه من عدم الرجوع حقا لنفاه(عليه السلام) و لم يثبت له الرجوع بشي‏ءبالكلية.

و بالجملة فإن كلامه هنا ناش عن عدمالوقوف على شي‏ء من الاخبار المذكورة، وأما