هنا هو السفر العرفي لا الشرعي، و هو مايجب فيه القصر، فلو كان السفر قصيرا أوأقام في الطريق و أتم الصلاة فنفقة تلكالمدة من أصل المال، الا أنه يجب الاقتصارفي ذلك على ما يحتاج إليه التجارة، فلوأقام زيادة على ما يحتاج اليه كان الزائدعليه.
قد عرفت أن المراد بالنفقة ما يحتاج اليهمن مأكول و ملبوس و مشروب له، و لمن فيصحبته ممن يتوقف عليه سفره و آلات السفر وأجرة المسكن، و نحو ذلك، و يراعى فيها مايليق بحاله شرفا و ضعة و وسطا على وجهالاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، و ان قتر علىنفسه لم يحتسب له، لأن الذي له ما أنفق علىالوجه المتقدم، و بعد العود من السفر، فمابقي من أعيان النفقة، و لو من الزاد يجبرده الى مال التجارة أو تركه وديعة عندهالى أن يسافر ان كان ممن يتكرر سفره، و لميكن بيعه أعود على التجارة من تركه.
لم يجز له الإنفاق من المال اتفاقا، و لوأذن له في الإنفاق بعد ذلك فهو تبرع محض، وقد عرفت أنه مع الإطلاق فالأشهر الأظهرثبوتها، فلو شرطها و الحال هذه كان ذلكتأكيدا و مخرجا من الخلاف المتقدم، و انكان ضعيفا كما عرفت، و على هذا فهل يشترطتعيينها حينئذ حذرا من الجهالة في الشرطالذي هو جزء من العقد، فتسرى الجهالة إلىالعقد و يؤيده اشتراط نفقة الأجير حيث لايثبت على المستأجر، فإنه لا بد من تعيينهاكما ذكروه أم لا؟ نظرا الى أن الأشهرالأظهر كما عرفت ثبوتها بمجرد العقد مععدم اعتبار وجوب ضبطها فلا يجب ضبطهابالشرط إذ لا يزيد الثبوت بالاشتراط علىالثبوت بالأصل إشكال، و لعل الثاني أقوى ورجح في المسالك الأول.