حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 228
نمايش فراداده

الثالث- لو اختلف العامل و المالك في قدررأس المال‏

فمقتضى القاعدة أن القول قول العاملبيمينه، لانه ينكر قبض الزيادة، و المالكيدعي إقباضها و لا فرق في ذلك بين كونالمال باقيا، أو تالفا بتفريط العامل، بلالحكم في الثاني بطريق أولى، فإن العاملحينئذ غارم، فالقول قوله في القدر.

قال في المسالك: هذا كله إذا لم يكن ظهرربح، و الا ففي قبول قوله اشكال من جريانالتعليل المذكور، و هو الظاهر من إطلاقالمصنف، و من اقتضاء إنكاره لزيادة رأسالمال توفير الربح، فيزيد حصته منه، فيكونذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه معأن القول قول المالك فيه بيمينه، و لانه معبقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك،الى أن يدل دليل على استحقاقه الزائد، و معتلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبلالتلف الا ما أقر به للعامل، فالضمان تابعللاستحقاق و هذا هو الأقوى، و ربما قيل: انالقول قول المالك الا مع التلف بتفريطمطلقا، و هو ضعيف جدا انتهى.

ثم انه كتب في الحاشية في بيان صاحب هذاالقول: قال القائل به الامام فخر الدين فيشرح القواعد.

المقصد الثالث في الربح:

و فيه مسائل-

الأولى [استحقاق المضارب من الربح ما وقععليه الشرط‏]

المشهور بين الأصحاب أن المضارب يستحق منالربح ما وقع عليه الشرط من النصف أو الثلثأو الربع أو غير ذلك، و هو اختيار الشيخ فيالخلاف و المبسوط و الاستبصار، و قال فيالنهاية ان له أجرة المثل، و الربح بتمامهللمالك، قال: و قد روى أنه يكون للمضارب منالربح بمقدار ما وقع الشرط عليه من نصف أوربع، أو أقل أو أكثر، و نقل هذا القول أيضاعن الشيخ المفيد، و سلار و ابن البراج.