حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 257
نمايش فراداده

آخر لهم أيضا، و نفى عنه البأس، و وجههظاهر كما عرفت، و الله العالم.

السادسة [في عدم جواز مضاربة غيره إلابإذن المالك]

قد تقرر ان مقتضى المضاربة هو عمل العاملبنفسه، فلا يجوز أن يضارب غيره الا بإذنالمالك لما فيه من التغرير بمال المالك، والتصرف فيه بغير اذنه، و هو محرم، فان اذنله المالك صح و كان وكيلا من قبل المالك فيذلك، فان كان بعد عمل العامل الأول و قدظهر فيه ربح فله حصته من الربح، بناء علىالأشهر الأظهر من أنه يملك الربح بمجردالظهور.

و أما على القول بتوقفه على الانضاض أوالقسمة فلا، و لكن له أجرة المثل بمقتضىكلام الأصحاب و به صرح في التذكرة هناأيضا، و أيما كان فإنه ليس للعامل الأولعلى هذا التقدير أن يشترط لنفسه شيئا منالربح، إذ ليس له مال و لا عمل هنا، و الربحتابع لهما، و لا فرق في هذه الصورة بين جعلالحصة للعامل الثاني بقدر حصة الأول التيوقع عليها الاتفاق بين المالك و العاملالأول، أو أقل، و على تقدير كونها أقل فإنهذه الزيادة لا يستحقها العامل الأول، إذليس هذا عملا من أعمال التجارة التي يستحقبه حصة، بل هي للمالك، و لو كان أذن المالكللعامل الأول في المضاربة، لا بهذا المعنىالمذكور، بل بمعنى إدخال من أراد معه، وجعلهما اثنين مثلا، و حاصله جعل الثانيشريكا له في العمل و الحصة، فلا مانع منذلك، بل يكون صحيحا لزوال المانع المذكورآنفا، و هو عدم العمل، هذا كله مع الاذن لهفي المضاربة.

أما لو لم يأذن له فإنه لا يصح القراضالثاني، لما عرفت آنفا من أنه تصرف بغيراذن المالك، و تغرير به.

و حينئذ فلو عمل به العامل الثاني و الحالهذه و ظهر فيه ربح فلا خلاف في أن نصفهللمالك، و انما الخلاف في النصف الأخر، وفيه أقوال ثلاثة:

أحدها- أنه للعامل الأول، و اختاره فيالشرائع و العلامة في الإرشاد و علل‏