حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 263
نمايش فراداده

و الرصد و الذي يتعلق بالعامل من ذلك هوالنصف، و النصف الأخر بالمالك، و منه يعلمما يتعلق بالمالك.

التاسعة [في أن التالف من مال التجارةيجبر بالربح]

الظاهر أنه لا خلاف في أن التالف من مالالتجارة كلا أو بعضا بعد دورانه فيالتجارة يجبر بالربح، و المراد بدورانه فيالتجارة التصرف فيه بالبيع و الشراء، لامجرد السفر به، قبل وقوع شي‏ء من ذلك، ويمكن أن يستدل على هذا الحكم أعنى جبرالفائت كلا أو بعضا بالربح بالأخبارالكثيرة المتقدمة، الدالة على أنه معالمخالفة يضمن المال، و الربح بينهما.

و منها صحيحة محمد بن مسلم «عن أحدهما(عليهما السلام) «قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهىأن يخرج به، فيخرج قال: يضمن المال و الربحبينهما».

و التقريب فيها ما تقدم من أن الربح هوالفاضل عن رأس المال فيما لم يفضل عن رأسالمال شي‏ء فلا ربح، و قد ادعى عليه فيالتذكرة الإجماع، كما تقدمت الإشارةاليه، و حينئذ فلا بد من جبر التالف ليحصلبقاء المال، فما زاد على ذلك يتصف بكونهربحا يتعلق به القسمة بينهما، و ظاهرالأصحاب أنه لا فرق في الفوائت التي يترتبعليها الخسران بين أن يكون بآفة سماوية أوبغصب غاصب أو سرقة أو نحو ذلك.

و وجه الإطلاق في ذلك ما عرفت من أن الربحوقاية لرأس المال فما دام المال لا يكونموجودا بكماله، فلا ربح، و ربما قيل:باختصاص الحكم بما لا يتعلق فيه الضمانبذمة المتلف، لأنه حينئذ بمنزلة الموجودفلا حاجة الى جبره، و لانه نقصان لا يتعلقبتصرف العامل و تجارته بخلاف النقصانالحاصل بانخفاض السوق و نحوه: و المشهورعدم الفرق.

قال في التذكرة: لو حصل في المال نقصبانخفاض السوق، فهو خسران‏