حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 265
نمايش فراداده

قراضا- كما لو لم يتلف المال- و عدمه كما لولم يأخذ شيئا من المال، أما لو أتلفه أجنبيقبل دورانه في التجارة، و قبل تصرف العاملفيه، فان العامل يأخذه بماله، و يكونالقراض باقيا فيه، لان القراض كما يتناولعين المال فكذا يتناول بدله كاثمان السلعةالتي يبيعها العامل، و المأخوذ من الأجنبيعوضا بدل.

و قال في المسالك: أنه أى تلف المال كلاقبل الدوران موجب لبطلان العقد، فلا يمكنجبره، الا أن يحمل على ما لو أذن له فيالشراء في الذمة فاشترى، ثم تلف المال ونقد عنه الثمن، فان القراض يستمر و يمكنجبره حينئذ بالربح المتجدد، كلامهما متفقعلى البطلان في الصورة المذكورة إلا معالتأويل بما ذكره كل منهما، و ان تغايرالتأويلان.

و قال في الشرائع: إذا تلف مال القراض أوبعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالفمن الربح، و كذا لو تلف قبل ذلك، و في هذاتردد.

قال في المسالك: وجه التردد فيما لو كانتلفه قبل الدوران من أن وضع المضاربة علىأن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحقالعامل ربحا الا بعد أن يبقى رأس المالبكماله، لدخوله على ذلك، و عدم دورانه لادخل له في الحكم بخلافه، و من أن التلف قبلالشروع في التجارة يخرج التالف عن كونهمال قراض، و الأقوى عدم الفرق، لأنالمقتضي لكونه مال قراض هو العقد، لادورانه في التجارة، فمتى تصور بقاء العقدو ثبوت الربح جبر ما تلف مطلقا انتهى.

أقول: قد عرفت أن مقتضى تلف المال قبلالدوران هو بطلان المضاربة كما اعترف بهفيما قدمنا نقله عنه، و كذا في ما قدمناهمن كلام التذكرة، و مقتضى ذلك أنه لا ربحهنا بالكلية ليحصل به الجبران، و لم يبقالا الحمل على ما ذكره من التأويل، و هو معبعده عن ظاهر عبارة المصنف غاية البعد،مدخول بأن الظاهر انما هو عدم الجبران.

قوله: ان وضع المضاربة على أن الربح وقايةلرأس المال الى آخره مسلم‏