حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 281
نمايش فراداده

على أنه قد صرح هو و غيره بل الظاهر انه لاخلاف فيه، الا من بعض متأخري المتأخرينكما تقدم ذكره بأنه يجوز بيع الأرضالخراجية تبعا للآثار، و متى جاز البيعجازت المزارعة بطريق أولى، و بذلك يظهر أنإطلاقه المنع من المزارعة في الأرضالخراجية بناء على أنها ملك للمسلمينقاطبة، و ان هذا الزارع لا يملكها، و منشرط المزارعة الملك لأحدهما كما ذكره غيرجيد.

فان قيل:- انه بعد حصول الآثار فيها كمايجوز بيعها يجوز المزارعة أيضا، و المدعىأنما هو قبل حصول الآثار فيها- قلنا: هذهالآثار التي يترتب عليها جواز البيع انماحصلت بعد الفتح، و ثبوت كونها خراجية،فالمجوز لهذه الآثار مجوز للمزارعةعليها، و هو ظاهر.

الرابعة [كون المزارعة عقدا لازما‏]

- قد عرفت أن عقد المزارعة عندهم من العقوداللازمة التي لا تبطل الا بالتقايل، أماكونه من العقود اللازمة فلأنه مقتضىالأصل، إذ الأصل لزوم العقد الا ما خرجبدليل، و للخبر المشهور «المؤمنون عندشروطهم» و آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ونحو ذلك من الأدلة العامة.

و أما كونه لا يبطل الا بالتقايل، فالمرادبه بالنظر الى اختيار المتعاقدين يعنى ليسكالعقود الجائزة التي لكل من المتعاقدينفسخها، و الا فإنه يبطل أيضا بغير التقائلكانقطاع الماء عن الأرض، و فساد منفعةالأرض، فالحصر في التقائل ليس حصراحقيقيا، و انما هو بالإضافة إلىالمتعاقدين.

و الظاهر أن المستند في بطلانه بالتقايلهو الإجماع، و لا يبطل بالبيع و لا بموتأحد المتعاقدين: لعدم المنافاة بين البيعأو الموت و بين بقاء المزارعة كما سيأتيمثله في الإجارة على الأظهر، و ان كان فيهثمة قول بالبطلان بالموت.