حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 301
نمايش فراداده

جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجوازالرجوع قبله، بخلاف المزارعة فكانإلحاقها بالإجارة أشبه.

أقول: لم أظفر في الاخبار بما يدل صريحاعلى اشتراط المدة في هذه المعاملة، و اليهيشير هنا الاستناد في الاشتراط إلىالإلحاق بالإجارة، و في العدم إلى الإلحاقبالقراض، و لو كان هنا دليل من الاخبار لميحتج إلى الإلحاق بالإجارة، و مجرد كونهعقدا لازما كما ذكره في المسالك مع تسليمهلا يستلزم المدة، لما علم من أن الغرضالمترتب عليه حصول الحصة المشترطة، فيناطحينئذ بالأمد المتعارف لذلك الزرع، و حصولالحصة المشترطة، و أى مانع من ذلك فاشتراطما زاد على ذلك يحتاج الى دليل واضح.

و ربما استدل على اعتبار الأجل فيها بمارواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيحعن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث«قال: و سألته عن الرجل يعطى الرجل الأرضفيقول: اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمسسنين أو ما شاء الله؟ قال لا بأس».

و رواه الصدوق و الشيخ نحوه و عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: لا بأس بقبالة الأرض منأهلها عشرين سنة، و أقل من ذلك أو أكثر،فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها، و لا يدخلالعلوج في شي‏ء من القبالة، فإنه لا يحل».

و بهذا الاسناد عن أبى عبد الله (عليهالسلام)؟ قال: ان القبالة أن يأتي‏