حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 303
نمايش فراداده

بشي‏ء ثم يستأجره للعمل بذلك الشي‏ء والأول أظهر انتهى.

و أنت خبير بأنه حيث كان ظاهر الاخبارالمذكورة ما قدمناه من إعطاء الأرض تلكالمدة ليعمرها، و يأكل حاصلها و هذا بحسبظاهره غير منطبق على شي‏ء من المعاملاتالموجبة لحل أكل حاصل الأرض المذكورة،فتارة حملوه على الجعالة من حيث عدم صحةحمله على الإجارة، لجهالة الأجرة و عدممعلوميتها، و منهم من جعلها معاملةمتعارفة كانت في ذلك الزمان و نحو ذلك منهذه التكلفات التي ذكروها، و كيف كان فهيمن الدلالة على ما ادعاه هذا القائل بمعزل.

و أما الأخير من الاخبار المذكورة فإنهظاهر في الإجارة فلا اشكال فيه، و بالجملةفإني لا أعرف لهم دليلا في هذه المسئلة علىاشتراط الأجل في المزارعة، و لا موجبالفسادها بدونه، الا مجرد ظاهر اتفاقهم علىالحكم المذكور، و ما علل به في المسالك قدعرفت ما فيه، على أن في دعوى كونها عقداعلى الوجه الذي تقدم نقله عنه في صدرالكتاب مناقشة ظاهرة قد تقدمت الإشارةإليها.

و غاية ما يفهم من الاخبار وقوع التراضيمن الطرفين على المزارعة بالنصف أو الثلثأو نحوهما على حسب ما يتفقان عليه من البذرو العوامل و الخراج عليهما معا، أو علىأحدهما، أو بالتفريق، و الأرض من أيهماكان.

فمن الاخبار في هذا المقام رواية إبراهيمالكرخي «قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): أشارك العلج، فيكون من عندي الأرضو البذر و البقر، و يكون على العلج القيامو السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا و يكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث، و ليالباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أنيرد على مما أخرجت الأرض البذر و يقسمالباقي قال: انما شاركته على ان البذر منعندك، و عليه السقي و القيام.