حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 321
نمايش فراداده

أو جواز قلعه بالأرش جمعا بين الحقين-انما يصح إذا دل دليل شرعي من كتاب أو سنةأو إجماع، بناء على قواعدهم، و لا شي‏ء منهذه الثلاثة في المقام، فاللازم منه إثباتحكم بلا دليل، و هو مما منعت منه الآياتالمتكاثرة، و الروايات المتظافرة، و لو صحالرجوع في ذلك الى العقل لأمكن ما ذكروه،لاندفاع الضرر من الجانبين و الجمع بذلكبين الحقين، و لكن قد علم من الآياتالقرآنية و السنة النبوية أنه لا يجوزبناء الأحكام الشرعية الا على ما ظهرمنهما من الأدلة الواضحة الجلية، و اللهالعالم.

إلحاق‏

أقول: ما ورد في الخبر المتقدم من «أنه ليسلعرق ظالم حق» قد ورد مثله من طريق العامةعنه (صلّى الله عليه وآله) و هو محتمللتنوين عرق، فيكون ظالم صفة له، و اضافةعرق فيكون ظالم مضافا اليه.

قال في النهاية الأثيرية و في حديث احياءالموات «ليس لعرق ظالم حق» هو أن يجي‏ءالرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرسفيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض والرواية لعرق بالتنوين و هو على حذف مضاف:أي لذي عرق ظالم، فجعل عرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحبالعرق، و ان روى عرق ظالم بالإضافة فيكونالظالم صاحب العرق، و الحق للعرق، و هو أحدعروق الشجرة انتهى.

الخامسة [في صحة المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض و الباقي من الآخر‏]

- قد صرحوا بأنه تصح المزارعة إذا كان منأحدهما الأرض حسب، و من الأخر البذر، والعمل و العوامل، و كذا لو كان من أحدهماالأرض و البذر و من الأخر العمل، أو كان منأحدهما الأرض و العمل، و من الأخر البذرخاصة.