حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 333
نمايش فراداده

لا يتسلط عليه الا مالكه، أو من أذن له وهو الزارع.

قال في المسالك: و هو حسن في مزارعة غيره،أما المشاركة فلا، لان المراد بها أن يبيعبعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، و هذالا مانع منه لملكه لها فيتسلط على بيعهاكيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حقله حينئذ إلا العمل، و به يستحق الحصة معاحتمال الجواز مطلقا، لان لزوم عقدهااقتضى تسلطه على العمل بنفسه و غيره، وملكه للمنفعة، و التصرف في البذر بالزرع،و ان لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليهالاختصاص، فيجوز نقله الى الغير، كما يجوزالاستنابة.

و يضعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا له، وانما هو مأذون في التصرف فيه بالزرع، و بهيملك الحصة.

و قد يقال: ان هذا كاف في جواز مزارعةالغير، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلكاليه، و تسليطه على العمل، فيجوز كما يجوزله التوكيل فيه و الاستنابة و غيرها منالوجوه.

هذا كله إذا لم يشترط المالك العمل عليهبنفسه، و الا لم يجز المشاركة و لاالمزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقابغيره.

و لا يرد أن ذلك يقتضي منع المالك منالتصرف في ماله، فيكون منافيا للشرع، «لانالناس مسلطون على أموالهم» لأن ذلك حيث لايعارضه حق غيره، و الا لم تتم الكلية،ضرورة تخلفه في كثير كالراهن و المفلس،انتهى.

و ظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا فيموضعين: أحدهما- في الشرط المنقول عن بعضهمفي جواز مزارعة غيره من أنه لا بد من كونالبذر من العامل فلو كان من المالك لم تصح.

و ثانيهما في ما ذكره في المسالك في بيانمعنى المشاركة من أن المراد بها أن يبيعبعض حصته في الزرع الى آخره قال: و اشترطبعض في هذا كون‏