و لو شرط ما يجب على العامل على المالك،فان كان المشروط جميع العمل، فالظاهر أنهلا خلاف في بطلان المساقاة، لأن الحصةانما يستحقها العامل في مقابلة العمل فإذالم يعمل شيئا لم يستحق شيئا، و أيضا فإنهاتصير كالبيع بغير ثمن، و الإجارة بغير مالفي مقابلتها، و بالجملة فإنها من عقودالمعاوضات يترتب صحتها على وصول العوض لكلمن الطرفين.
نعم لو كان المشروط بعض العمل و أبقىلنفسه منه شيئا، و كان مما يحصل به الزيادةفي الثمرة، فإنه لا مانع منه، و لعموم أدلةلزوم الشرط، و تكون الحصة حينئذ في مقابلةذلك.
و ظاهر الشيخ في المبسوط الخلاف هنا، حيثقال: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربالمال معه، فالمساقاة باطلة، لأن موضوعالمساقاة أن من رب المال المال، و منالعامل العمل، كالقراض، فإذا شرط على ربالمال العمل بطل كالقراض.
و رده العلامة في المختلف بأنه قد سوغ أنيشترط العامل على المالك أن يعمل معهغلامه، و أن يكون على المالك بعض العمل، وقواه لانه لا مانع منه، و هذا نفس ذاك،انتهى و هو جيد.
و نقل أيضا أنه قال في المبسوط: إذا ساقاهعلى أن أجرة الأجراء الذين يعملون ويستعان بهم من الثمرة، فالعقد فاسد، لأنالمساقاة موضوعة على أن من رب المالالمال، و من العامل العمل، فإذا شرط أنيكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على ربالمال المال، و العمل معا، و هذا لا يجوز،ثم رده بأن الأقوى الجواز إذا بقي للعاملعمل لما بيناه، انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر إطلاق كلامالعلامة هو ترتب الصحة على بقاء شيء منالعمل- اللازم للعامل- أعم من أن يكون ممايترتب عليه الزيادة في الثمرة أو لا بأنيكون كمجرد الحفظ لها، و الذي صرح به فيالمسالك هو ما