و ابن الجنيد عكس الحكم الذي ذكره الشيخفجوز ما منعه الشيخ، و منع ما جوزه، حيثقال: و لا اختار إيقاع المساقاة صفقة واحدةعلى قطع متفرقة، بعضها أشق عملا من بعض،الا أن يعقد ذلك على واحدة، و يشترط فيالعقد على العقد الأخرى.
قال في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ و ابنالجنيد: و الوجه عندي جواز جميع هذه العقودفي البيع و المساقاة، و قد مضى البيع وبينا صحته، و الشيخ أيضا جوزه في موضع منالمبسوط، و هو الحق و لا جهالة هنا.
و قال في المسالك بعد ذكر ملخص كلام الشيخو كلام ابن الجنيد: و الأقوى صحة الجميع، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ، لعمومالأمر بالوفاء بالعقود، و ما يتضمنه منالشرط كالجزء منه، و وجوب الوفاء بالشرط،و لو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك ردالناقص من الثمن كما ادعاه، بل يسلطالمشروط له على الفسخ، كما في الإخلالبغيره من الشروط.
و أما ابن الجنيد (رحمه الله) فلم يذكر علىما ادعاه دليلا، و مقتضى الأصل جوازالأمرين، معا، انتهى و هو جيد.
و بالجملة فإن مقتضى الأصول و القواعدالشرعية صحة العقد المذكور، مع ما شرط فيهكغيره من العقود المشروطة بشروط سائغةفيصح العقد و يجب الوفاء بالشرط بمعنى أنهيلزم ذلك لوقوعه في عقد لازم، فلو لم يفبالشرط تسلط الأخر على الفسخ على أحدالقولين، أو مع عدم إمكان جبره على القيامبالعقد و ما اشتمل عليه من الشرط كما هوالقول الأول فيأثم على هذا القول بالإخلالبذلك كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع، وأولى منه بالجواز ما منعه ابن الجنيد والله العالم.
إما بإيقاع العقد منهما معا أو من أحد هماأصالة و وكالة، فلا يخلو إما أن يكون الحصةالمشترطة للعامل منهما سواء كالنصف أوالثلث كان يقول أحدهما: ساقيتك على هذهالأصول أصالة و وكالة