حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 385
نمايش فراداده

و الا فلو كان عالما بالغصب لم يرجع علىالمساقي بشي‏ء، و لو هلكت الثمرة كملا أوسرقت فلا شي‏ء للعامل و الفرق بين هلاكهاو سرقها و بين استحقاق الغير لها الموجبلاجرة المثل أن ظهور استحقاقها موجبلبطلان العقد و بطلان العقد موجب لاجرةالمثل كما عرفت، و أما في صورة هلاكها وسرقها فان العقد صحيح، و العامل شريكالمالك بالحصة المقررة له، فإذا تلف ذلككان على الجميع.

و لو كان ظهور استحقاق الأصول بعد ظهورالثمرة فهيهنا صورتان: الاولى- أن يكونالثمرة باقية، و لا إشكال في وجوب ردها علىالمالك كما تقدم، الثانية:- أن يتلف الثمرةبعد اقتسامها بين المساقى و العامل، فقيل:بأنه يرجع المالك على كل منهما بما قبضه وأتلفه، و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط،و قيل: بأن له مع ذلك الرجوع بالجميع علىالغاصب، فيتخير بين الأمرين، و هو اختيارالمحقق في الشرائع، و قيل: له مع ذلكالرجوع على العامل بالجميع، فيتخير بينالأمور الثلاثة، و هو اختياره في المسالك،و هذا هو الموافق لقواعدهم في الغصب، من أنكل من وقع يده على المغصوب و تصرف فيهفللمالك الرجوع عليه.

قال في الشرائع: و لو اقتسما الثمرة، و تلفكان للمالك الرجوع على الغاصب بدركالجميع، و يرجع الغاصب على العامل بما حصلله، و للعامل على الغاصب أجرة عمله، أويرجع على كل واحد منهما بما حصل له، و قيل:له الرجوع على العامل بالجميع ان شاء، لانيده عارية و الأول أشبه، الا أن يكونالعامل عالما به.

و قال في المختلف: إذا ظهر النخل مستحقابعد أن اقتسما الثمرة و أتلفاها رجعالمالك على العامل بنصف الثمرة، لاجميعها، قاله الشيخ في المبسوط، لانه ماقبض الثمرة كلها، و انما كان مراعيا لهاحافظا نائبا عن الغاصب، فعلى هذا لو تلفتكلها بغير تفريط فلا ضمان عليه، و الأقربأن عليه الضمان في الموضعين للجميع و يرجععلى الغاصب، لانه غار، انتهى و هو ظاهر فياختياره جواز الرجوع على‏