حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 401
نمايش فراداده

و استثنى شيخنا الشهيد الثاني (رحمه اللهعليه) في الروضة أن يكون المكره مضطرا إلىالإيداع، قال: فيجب عليه إعانته عليهكالسابق، و أشار به الى ما قدمنا ذكره فيالصورة الخامسة.

نعم لو وضع يده عليها بعد زوال الإكراهمختارا، فإنه يجب عليه حفظها، باليدالجديدة، لخبر «على اليد ما أخذت» لا منحيث الإكراه، و هل تصير بذلك وديعة أمأمانة شرعية؟ قال في المسالك: يحتملالأول، لأن المالك كان قد أذن له، و استثنابه في الحفظ، غايته أنه لم يتحقق معهالوديعة، لعدم القبول الاختياري، و قد حصلالان، و المقاربة بين الإيجاب و القبولغير لازمة، و من إلغاء الشارع ما وقع سابقافلا يترتب عليه أثر، و يشكل بأن إلغائهبالنظر الى القابض لا بالنظر الى المالك.

ثم قال: و يمكن الفرق بين وضع اليد اختيارابنية الاستيداع، و عدمه، و يضمن علىالثاني، دون الأول، إعطاء لكل واحد حكمهالأصلي، انتهى.

أقول: و المسئلة لخلوها من النص لا تخلو منالاشكال، و ان كان ما ذكره أخيرا منالتفصيل لا يخلو من وجه، و الله العالم.

الثالث [وجوب حفظ الوديعة و عدم الدرك مععدم التفريط‏]

- قال بعض المحققين: إذا استودع وجب عليهالحفظ، و لا يلزمه دركها لو تلفت من غيرتفريط، أو أخذت منه قهرا نعم لو تمكن منالدفع وجب و لو لم يفعل ضمن، و لا يجب تحملالضرر الكثير بالدفع، كالجرح و أخذ المال،و لو أنكرها فطولب باليمين ظلما جاز الحلفصوريا ما يخرج به عن الكذب، انتهى.

أقول: و تفصيل هذا الإجمال و بيان ما اشتملعليه هذا المقال يقع في موارد

أحدها [دليل وجوب الحفظ‏]

أن ما ذكره من وجوب الحفظ عليه متى استودعأى قبل الوديعة مما لا ريب فيه، و يدل عليهالاخبار المتقدمة الدالة على وجوب أداءالأمانة،