الوديعة و البضاعة مؤتمنان».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة فيالصحيح أو الحسن «قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وديعةالذهب و الفضة فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم».
و المراد بقوله لم يكن مضمونة أى لم يشترطالمستودع فيها الضمان لمن أودعه إياها،فإنه لا يلزمه، غرمها.
و عن إسحاق بن عمار في الموثق «قال: سألتأبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودعرجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عنديوديعة، و قال الأخر أنها كانت عليك قرضا،فقال: المال لازم له الا أن يقيم البينةأنها كانت وديعة».
و ما رواه المشايخ الثلاثة (رحمة اللهعليهم) بأسانيدهم و فيها الصحيح و غيره عنمحمد بن مسلم «عن أبى جعفر (عليه السلام)قال: سألت عن الرجل يستبضع المال فيهلك أويسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرمبعد أن يكون الرجل أمينا».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في رجل استأجر أجيرا فأقعده علىمتاعه فسرق؟ قال:
هو مؤتمن» الى غير ذلك من الاخبارالكثيرة، و قد تقدمت جملة منها في الكتبالمتقدمة.
و
- ما ذكره من عدم الضمان عليه لو أخذت منهقهرا، و الظاهر