من أن كونه حلال المال مقيد بغير الامانة،فيجب استثناؤها للاخبار الصريحةالمذكورة.
و بالجملة فالحكم مما لا يخالف فيه سواه وظاهرهم القول بالفورية كما أشرنا إليه،لأنه حق مضيق للادمى، قالوا: و المرادبالإمكان ما يعم الشرعي و العقلي والعادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أوبينه و بينه مانع من مطر و نحوه صبر حتىيزول، أو في قضاء حاجة ضرورية فإلى أنينقضي، و هل يعد أكل الطعام و الحمام، وصلاة النافلة و انقطاع المطر الغير المانععذرا؟ وجهان: و استقرب في التذكرة العدم معحكمه في باب الوكالة بأنها أعذار في ردالعين إذا طلبها الموكل، و ينبغي أن يكونهنا أولى، و حيث كان وجوب الرد فوريا فإنهيأتي بناء على ذلك، و على أن الأمربالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص بطلانالصلاة الواجبة مع سعة الوقت لو حصل الطلبقبل الدخول فيها، و كذا بطلان النافلةمطلقا، و كذا بطلان جميع العباداتالمنافية لذلك، الا أن الظاهر عندي كماتقدم تحقيقه في كتب العبادات عدم ثبوت ماادعوه، من أن الأمر بالشيء يستلزم النهىعن ضده الخاص، بل قام الدليل على خلاف ذلك،و لما فيه من لزوم الحرج و الضيق المنفيبالآية و الرواية.
قالوا: و المراد بوجوب الرد لا بمعنىمباشرته للرد و تحمل مؤنته، كما ربما يظهرمن بعض العبارات، بل بمعنى رفع اليد عنها والتخلية بين المالك و بينها، فلو كانت فيصندوق مقفل فتحه، و ان كانت في البيتالمغلق فكذلك، و هكذا.
و لو أخر الدفع لأجل الإشهاد عليه فهليكون ذلك عذرا مرتفعا به الضمان؟ أقوال:الأول نعم، ليدفع عن نفسه النزاع و اليمينلو أنكر المالك.
و الثاني لا، لان قوله في الرد مقبول، فلاحاجة الى البينة، و لأن الوديعة مبنية علىالإخفاء غالبا.
الثالث التفصيل بأنه ان كان المالك وقتالدفع قد أشهد عليه بالإيداع