حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 425
نمايش فراداده

من أن كونه حلال المال مقيد بغير الامانة،فيجب استثناؤها للاخبار الصريحةالمذكورة.

و بالجملة فالحكم مما لا يخالف فيه سواه وظاهرهم القول بالفورية كما أشرنا إليه،لأنه حق مضيق للادمى، قالوا: و المرادبالإمكان ما يعم الشرعي و العقلي والعادي، فلو كان في صلاة واجبة أتمها، أوبينه و بينه مانع من مطر و نحوه صبر حتىيزول، أو في قضاء حاجة ضرورية فإلى أنينقضي، و هل يعد أكل الطعام و الحمام، وصلاة النافلة و انقطاع المطر الغير المانععذرا؟ وجهان: و استقرب في التذكرة العدم معحكمه في باب الوكالة بأنها أعذار في ردالعين إذا طلبها الموكل، و ينبغي أن يكونهنا أولى، و حيث كان وجوب الرد فوريا فإنهيأتي بناء على ذلك، و على أن الأمربالشي‏ء يستلزم النهى عن ضده الخاص بطلانالصلاة الواجبة مع سعة الوقت لو حصل الطلبقبل الدخول فيها، و كذا بطلان النافلةمطلقا، و كذا بطلان جميع العباداتالمنافية لذلك، الا أن الظاهر عندي كماتقدم تحقيقه في كتب العبادات عدم ثبوت ماادعوه، من أن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهىعن ضده الخاص، بل قام الدليل على خلاف ذلك،و لما فيه من لزوم الحرج و الضيق المنفيبالآية و الرواية.

قالوا: و المراد بوجوب الرد لا بمعنىمباشرته للرد و تحمل مؤنته، كما ربما يظهرمن بعض العبارات، بل بمعنى رفع اليد عنها والتخلية بين المالك و بينها، فلو كانت فيصندوق مقفل فتحه، و ان كانت في البيتالمغلق فكذلك، و هكذا.

و لو أخر الدفع لأجل الإشهاد عليه فهليكون ذلك عذرا مرتفعا به الضمان؟ أقوال:الأول نعم، ليدفع عن نفسه النزاع و اليمينلو أنكر المالك.

و الثاني لا، لان قوله في الرد مقبول، فلاحاجة الى البينة، و لأن الوديعة مبنية علىالإخفاء غالبا.

الثالث التفصيل بأنه ان كان المالك وقتالدفع قد أشهد عليه بالإيداع‏