حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 433
نمايش فراداده

أن يردها، فان ترك هذا الترتيب فدفعها الىالحاكم أو الأمين مع إمكان الدفع الىالمالك أو وكيله ضمن، و لا يجوز أن يسافربها، فان سافر بها مع القدرة على الرد علىصاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ضمنعند علمائنا أجمع، سواء كان السفر مخوفاأو غير مخوف، انتهى.

قيل: و المراد بتعذر الوصول الى المالك أووكيله أو الحاكم المشقة الكثيرة الراجعةإلى التعسر، لان ذلك معنى هذا اللفظ عرفا ولغة، لما في التزامه بتحمل ما يزيد على ذلكمن الحرج و الضرر المنفيين، و هو جيد.

بقي الكلام في ما لو اضطر الى السفربالوديعة بأن يضطر الى السفر، و ليس فيالبلد حاكم و لا أمين و لم يجد المالك و لاوكيله أو اتفق في البلد ما يوجب الخروج منحريق أو غارة أو نهب، و لم يجد أحدا منهؤلاء المذكورين. فان ظاهرهم جواز السفربها، و لا ضمان و ادعى عليه في التذكرةالإجماع، قال: لان حفظها حينئذ في السفربها و الحفظ واجب، و إذ لم يتم الا بالسفربها كان السفر بها واجبا، و لا نعلم فيهخلافا أما لو عزم السفر من غير ضرورة فيوقت السلامة و أمن البلد و عجزه عن واحدهؤلاء المذكورين و سافر بها فالأقربالضمان لانه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخرالسفر أو يلزم خطر الضمان، انتهى.

و ظاهر آخر كلامه جواز السفر من غير ضرورةمع العجز عن أحد هؤلاء و استصحاب الامانةمع التزام الضمان، و منعه في المسالك فيالصورة المذكورة فقال بعد نقل ذلك عنه: والأجود المنع، و هو الأقرب الى جادةالاحتياط المطلوب في أمثال هذه المقاماتالخالية من النصوص.

و كيف كان فالضمان مما لا اشكال فيه، فانظاهر إطلاق الإيداع و الحفظ انما ينصرفالى الحضر، و لان السفر لا يخلو من خطر فيالجملة، و يؤيده أنه الا وفق بالاحتياط.