حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 45
نمايش فراداده

أجل ذلك برئت ذمة الأخر من ذلك.

و أما ما اشتغلت به ذمة الأخر من مالالضمان الذي ضمنه عن ذلك الذي أبرأهالمضمون له، فهو باق في ذمته فبراءة ذمةالأخر انما هو مما كان عليه لا مما ضمنه، وانما يتحول ما كان على كل واحد الى صاحبهمع ضمانهما دفعة، و رضى المضمون له بهمافلو رد أحدهما و اجتمع الحقان على الأخر، وكذا لو ضمنا على التعاقب اجتمعا علىالأخير الا أن يحصل التخصيص.

المسألة السادسة- إذا رضي المضمون له منالضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه‏

لم يرجع على المضمون عنه الا بما اداه و لوأبرأ من بعضه لم يرجع على المضمون عنه الابما أداه و لو أبرأه منه كملا لم يرجعبشي‏ء، و كذا لو دفع الضامن عرضا عما فيذمته للمضمون له، فإنه يرجع على المضمونعنه بأقل الأمرين من قيمته السوقية و منأصل الدين.

قال في المسالك: و لا فرق في ذلك بين أنيكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينهبغير عقد، و بين ان يصالحه الضامن به عنماله، فلو كان ثوبا يساوى مأة و صالحه عنالدين و هو مائتان لم يرجع إلا بقيمة الثوبهذا إذا أجرى البيع على العرض بنفس المالالمضمون له.

أما لو صالحه عليه في المثال بمأتين مطلقاثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين لأنهاتثبت له في ذمته بغير الاستيفاء، و انماوقع الأداء بالجميع، و يحتمل الرجوعبقيمته خاصة، لأن الضمان وضع للإرفاق، وتوقف في التذكرة في ذلك. انتهى.

أقول: و قد تقدم الكلام في هذه المسألة فيالموضع الخامس و الموضع العاشر من البحثالأول.