و اللازم من ذلك أنه لا يجب على الودعيالدفع في صورة أمر المالك بالدفع، كما هوالمفروض في كل من الموضعين، و لا ريب فيبطلانه، و قوله في الكلام الأخير لأن قولالمستودع مقبول في الرد انما هو مسلمبالنسبة إلى دعواه الرد على المالك لماعرفت، بناء على القول المشهور.
و بالجملة فإن الظاهر عندي هو التدافعفيما ذكره في هذين الكلامين
- ما ذكر من الضمان لو جحدها ثم قامت عليهالبينة أو اعترف بها و علل بأنه انما كانالجحود موجبا للضمان، لأنه خيانة، حيث انهبإنكاره يزعم أن يده عليها ليست نيابة عنالمالك، فلا يكون أمينه، فيصير يده عليهايد ضمان لا يد وديعة و أمانة.
قالوا: و يعتبر في تحقيق الضمان بالجحودأمور
فلو جحدها ابتداء أو عند سؤال غيره لميضمن، لأن الوديعة مبنية على الإخفاءفإنكاره بغير طلب يوجب الرد أقرب الىالحفظ، و لو لم يطلبها المالك لكن سألهعنها فقال: لي عندك وديعة فجحد فلهم فيالضمان قولان: أحدهما ما اختاره فيالتذكرة، و هو العدم، لانه لم يمسكهالنفسه و لم يقر يده عليها بغير رضى المالك،حيث لم يطلبها، و مجرد السؤال لا يبطلالوديعة، و لا يرفع الامانة.
و ثانيها- ما اختاره الشيخ على (رحمه الله)و استوجهه في المسالك من ثبوت الضمان، قالالمحقق المذكور: لان جحوده يقتضي كون يدهليست عن المالك لان نفى الملزوم يقتضي نفىلازمه من حيث هو لازمه، فلا يكون أمينا عنهفيضمن.
فإنه لا يضمن ان صدقه المالك على العذر والا ففي الضمان وجهان: و استقرب في التذكرةالضمان، و وجهه يعلم مما سبق.
و في المسالك أن عدم الضمان لا يخلو منوجه.
بأن يقصد به دفع ظالم أو