حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 447
نمايش فراداده

من الأشق في المثالين: أن الحديد أشق عندسكون الهوى، و القطن أشق عند الهواء، و منثم جمع بين المثالين.

الثامن [في فتح القفل و أخذ بعض الوديعة‏]

- ما ذكر من الضمان لو جعلها المالك في حرزمقفل، ففتح القفل و أخذ بعضها، الى آخر ماتقدم.

أقول قد تقدم أنه إذا دفع اليه كيسامختوما ففضه فإنه يضمن الجميع بفض الختم،و ان لم يأخذ منه شيئا، فكذا هنا يضمن هنابفك القفل. و ان لم يأخذ شيئا، ففيما إذاأخذ بعضها بطريق أولى.

أما لو لم يكن في حرز أو كانت و لكن الحرزللودعي، فإنه يضمن ما أخذه خاصة، لأنه لميحصل منه تعد الا فيما أخذه.

و أما لو كان الكيس للودعي و شده بأمرالمالك فهو بمنزلة شد المالك فيضمن بفتحهكما ذكروه.

قال في المسالك: و لا فرق في ضمان المأخوذبين أن يصرفه في حاجته و عدمه عندنا، لأنالإخراج على هذا القصد خيانة، و على هذافلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيثأخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليهمطلقا، لانه لم يقبضها على وجه الامانة،بل على سبيل الخيانة.

و في تأثير النية في استدامة الأخذ كماتؤثر ابتداء وجهان: من ثبوت اليد فيالموضعين- مقترنا بالنية الموجبة للضمان-و من أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، وتردد في التذكرة.

و يتحقق ذلك في صور: منها- أن ينوي الأخذ ولم يأخذ: و الاستعمال و لم يستعمل، و أن لايرد الوديعة بعد طلب المالك، و لم يتلفظبالجحود و غير ذلك، و قد جزم المصنف (رحمهالله) في ما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لايضمن بمجرد النية، انتهى.

أقول: فيه أن ما ذكروه من الضمان بمجردالنية في المواضع المذكورة