و منها ما رواه في الفقيه مرسلا «قال: وروى أن رجلا قال للصادق (عليه السلام) انىائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين و لكن ائتمنت أنت الخائن»و رواه الشيخ أيضا مرسلا.
و هو ظاهر فيما قلناه، و به يظهر لك قوةقول الصدوق في المسئلة، و يمكن حمل كلامالشيخ و ابن الجنيد و أبى الصلاح علىائتمان من يتهمه، بمعنى أنه لا يعتقدأمانته وقت الإيداع، بل يجوز الخيانة عليهكما يدل عليه بعض الاخبار الواردة فيتضمين القصار و نحوه.
أقول: و يؤيد ما قلناه هنا ما سيأتي إنشاءالله من الاخبار في كتاب العارية، و ماذكرناه غير خاص بالوديعة، بل كل موضع ثبتكونه أمانة من عارية، أو مضاربة، أو وكالةأو نحوها، كما سيأتي تحقيقه- إنشاء اللهتعالى- في كتاب العارية.
و فيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الرد وعدم البينة على المدعى، و من حيث أنه أمينو محسن و قابض لمصلحة المالك، و المشهورقبول قوله بيمينه.
قال في التذكرة، فإن ادعى ردها على منائتمنه و هو المالك قدم قوله باليمين، علىاشكال ينشأ- (عليه السلام) من أنه أمين يقبلقوله مع اليمين كالمتلف و من كونه مدعيافافتقر إلى البينة، و ظاهره التوقف فيالحكم، و بقائه على الاستشكال لعدمالترجيح بشيء من الدليلين على الأخر.
و كذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالكحيث جرى على ما جرى عليه في التذكرة، ونحوه الشهيد في شرح نكت الإرشاد حيث اقتصرعلى مجرد نقل وجهي الإشكال المذكور و هو فيمحله.
و لو ادعى الرد الى وكيل المالك فظاهرهمأنه كدعوى الرد على المالك،