بل يكفى ما يقوم مقام ذلك من الأمورالدالة على الظن بالرضا، قال: لانه عقدضعيف، لانه يثمر اباحة الانتفاع، و هيتحصل بغير عقد كما لو حسن ظنه بصديقه كفىفي الانتفاع به عن العقد، و كما في الضيفبخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة علىألفاظ خاصة اعتبرها الشرع.
ثم قال في مسئلة أخرى: و الأقرب عندي أنهلا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينةالإذن بالانتفاع من غير لفظ دال علىالإعارة و الاستعارة، لا من طرف المعير ولا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفعاليه قميصا فلبسه تثبت العارية، و كذا لوفرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلى أو حصيراأو ألقى اليه و سادة، فجلس عليها أو مخدةفاتكى عليها كان ذلك اعارة، بخلاف ما لودخل فجلس على الفرش المبسوطة، و لانه لميقصد بها انتفاع شخص بعينه، و هو قول بعضالشافعية قضاء بالظاهر، و قد قال عليهالسلام: «نحن نقضي بالظاهر»، ثم نقل عن بعضالشافعية الافتقار الى اللفظ، و قال: والأقرب ما تقدم، و قد جرت العادةبالانتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه واستعماله، كأكل الطعام من القصعة المبعوثفيها، فإنه يكون عارية، لأنه منتفع بملكالغير باذنه، و ان لم يوجد لفظ يدل عليهابل بشاهد الحال، انتهى.
و هو جيد وجيه الا أن فيه عدولا عن مقتضىما قدمنا نقله عنه أولا، و هو الذي يقتضيهكلام غيره أيضا.
و بالجملة فالظاهر هو ترتب ذلك على الرضاكيف اتفق من المعير و المستعير و لا دليلعلى ما زاد على ذلك.
انهم قالوا- بناء على كونه عقدا كما تقدمنقله عنهم-: انه من العقود الجائزة التيلكل من المتعاقدين فسخه متى شاء.