حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 493
نمايش فراداده

و انما المحرم ما كان أضر.

و أورد عليه في هذا التفصيل بأن الفرق غيرواضح لأن التخطي غير مأذون فيه في كل منالفردين المذكورين، غاية الأمر أنه فيصورة النهي جاء المنع من حيث النهي الذي نصعليه المالك، و في صورة الإطلاق و عدمالنهي جاء المنع من حيث عدم الإذن، إذ قدعلم من الشرع المنع من التصرف في مال الغيربغير اذن المالك، و هذا لا يوجب اختلافالحكم و الله سبحانه العالم.

الثالثة [في عدم جواز إعارة المنحة‏]

المشهور في كلام الأصحاب على وجه لا يظهرفيه خلاف أنه يجوز إعارة الشاة للحلب و هيالمسماة عندهم بالمنحة بالكسر قال فيالمسالك: «و جواز إعارة الشاة لذلك ثابتبالنص على خلاف الأصل، لأن اللبن المقصودمن الإعارة عين لا منفعة، و عدوا الحكم إلىغير الشاة مما يعد للحلب من الانعام وغيرها.

و في التذكرة: «يجوز اعارة الغنم للانتفاعبلبنها و صوفها، و في تعدى الحكم عن موضعالوفاق ان كان هو اعارة غير الغنم نظر للبنلعدم الدليل مع وجود المانع، و هو أنالإعارة مختصة في الأصل بالأعيان،ليستوفي منها المنافع، و النص من طرقناغير واضح، و من طرق العامة لا يدل على غيرالشاة» انتهى.

أقول: لا يخفى ما في كلامه من التدافع بينصدره و عجزه، فان صدره ظاهر في وجود نص منطرقنا بهذا الحكم، فإنه حكم بثبوته بالنصعلى خلاف الأصل و مقتضاه كون ذلك النص منطرقنا كما لا يخفى، و مقتضى كلامه أخيرا وقوله «و النص من طرقنا غير واضح، و من طرقالعامة لا يدل على غير الشاة» كون مستندهذا الحكم إنما هو النص الذي من طرقالعامة، و أنه لا نص من طرقنا، و هذا هوالحق الواضح، فإنه لا مستند لهذا الحكم فيأخبارنا على الوجه الذي ذكروه.

نعم هنا أخبار قد استند إليها في التذكرةحيث ذهب في الكتاب المذكور الى جوازإعارتها للانتفاع باللبن و الصوف، قاليجوز اعارة الغنم للانتفاع‏