حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 502
نمايش فراداده

الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام

و فيه أيضا مسائل‏

[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير‏]

لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانةفي يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا فيمواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاءالله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغيرتفريط و لا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كانالتلف بآفة سماوية أو أرضية.

و بذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: إذا هلكتالعارية عند المستعير لم يضمنها الا أنيكون قد اشترط عليه» و زاد في الكافي قال: وفي حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليهضمان».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح «قال: قالأبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العاريةالا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الاالدنانير فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيهاضمان».

و عن زرارة في الصحيح «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام العارية مضمونة؟

قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلايلزمك تواه، الا الذهب و الفضة، فإنهمايلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لميلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترطعليك يلزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و انلم يشترط عليك».

و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيهاالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام «قال: سألته عن العارية يستعيرهاالإنسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كانأمينا فلا عزم عليه».