و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عنعبد الله بن سنان «قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالعارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عاريةإذا هلكت إذا كان مأمونا».
و روى الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، و قال: ليس على المستعيرعارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعةمؤتمن».
و عن عبد الملك بن عمرو عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: ليس على صاحب العاريةضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم،فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبدالله و أبي إبراهيم عليهما السلام «قالا:العارية ليس على مستعيرها ضمان، الا ماكان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أولم يشترط».
و رواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بنعمار أيضا و عن محمد بن قيس في الصحيح عنأبى جعفر عليه السلام «قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أعار جاريةفهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى عليهالسلام أن لا يغرمها المعار، و لا يغرمالرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أويبغها غائلة».
و عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهالسلام «قال: سمعته يقول لا عزم على مستعيرعارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كانالمستعير مأمونا».
و أما ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عنأبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: