حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 21 -صفحه : 641/ 515
نمايش فراداده

و منه إلى الرجوع إلى المالك و ردها عليهيضمن ضمان العارية هذا مقتضى تقريرهم فيالمقام، و الله سبحانه العالم.

[المسألة] الثالثة [حمل السيل حبا للرجل وثبوته في أرض غيره]

إذا حمل السيل حبا لرجل أو نوى أو جوزة أونحو ذلك فثبت في أرض غيره بغير علمه قال فيالمبسوط: من الناس من يقول لا يجبر علىقلعه، لأنه غير متعد فيه فهو كالمستعير، ومنهم من قال: يجبر على قلعه من غير أرش،لأنه لم يأذن له في ذلك و هذا أقرب إلىللصواب.

و قال ابن البراج: لا يجوز لصاحب الأرضمطالبته بقلعه، لأنه لم يتعد في ذلك، قالفي المختلف بعد نقل القولين المذكورين: والوجه ما قاله الشيخ، لأن الأرض لمالكهافله الانتفاع بها على أي وجه، و تفريغها منمال الغير الحاصل فيها بغير إذن، و لأنالناس مسلطون على أموالهم و عدم الإثم والتعدي لا يقتضي منع المالك عن التسلط علىملكه، انتهى.

و بنحو ذلك صرح في التذكرة: فقال: إن لصاحبالأرض قلعه، و إن امتنع صاحب الزرع أجبرعليه، و بذلك صرح في الشرائع، و الظاهر أنههو المشهور بين المتأخرين و هو الأوفقبالأصول و القواعد الشرعية، و ما ذهب اليهابن البراج ضعيف لا يعول عليه.

بقي الكلام هنا في مواضع‏

الأول: لو أعرض المالك عنه‏

و إن كان كثيرا فإنه يتخير صاحب الأرض بينقلعه و بين تملكه، و يكون من قبيل السنبل والثمار التي يعرض عنها ملاكها الا أنللمالك الرجوع فيها ما دامت العين باقية.

و ظاهر التذكرة هنا أنه لا يجبر المالكعلى نقله، و لا على أجرة الأرض و لا غير ذلكلأنه حصل بغير تفريط و لا عدوان، فكانالخيار لصاحب الأرض المشغول به، إن شاءأخذه لنفسه و إن شاء قلعه.

الثاني: لو لم يعرض عنه المالك و بقي حتىظهر له ثمر

فان ثمره و نمائه لمالكه، و عليه أجرةالأرض للمدة التي كان باقيا فيها، إنطالبه صاحب الأرض‏